وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جعل على الغاصب وحده أن للثوب دخلا في الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل اه حلبي عبارة المغني وإن حصل ذلك أي النقص والزيادة بسبب اجتماع الثوب والصبغ أي بسبب العمل فالنقص على الصبغ لأن صاحبه هو الذي عمل والزيادة بينهما لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه وأيضا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما اه قول المتن ( ولو خلط المغصوب إلخ ) شمل ما لو وكله في بيع مال أو في شراء شيء أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييز إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من أن شخصا وكل آخر في شراء قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اه ع ش قوله ( أو اختلط ) إلى قوله وشمل قوله في النهاية .
قوله ( أو اختلط عنده ) هذا إنما يأتي في الشق الأول وهو ما يمكن تمييزه أما في الشق الثاني فهو حينئذ يكون مشتركا كما نقله الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر اه رشيدي ويأتي ما فيه قوله ( عنده ) أي لغاصب قوله ( كبر أبيض إلخ ) الذي ينبغي ذكر هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز لأن هذه أمثلته والكلام في مطلق الخلط الشامل لما يمكن تمييزه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالأمثلة الآتية في قوله كخلط زيت بمثله إلخ اه رشيدي وقد يجاب بأنه أشار بذكره هنا إلى ما صرح به المغني هنا من أنه لا فرق بين الخلط بجنسه كالمثال الأول والخلط بغير جنسه كالمثال الثاني قوله ( سدى ) نعت غزل قوله ( لنفسه ) انظر ما الداعي له مع الإضافة في لحمته اه رشيدي .
قول المتن ( وإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف ) مع قوله السابق ( أو اختلط عنده ) هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف بين خلطه أو اختلاطه وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكا كما أن شرط كونه كالتالف إذا حدث نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع أرش النقص م ر اه سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية قبيل المتن الآتي كظاهر صنيعهما هنا أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلط الغاصب في كونه كالتالف وأن الاشتراك بالاختلاط إنما هو عند عدم الغصب وقد يقيده أيضا قول المغني ولو اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكهما فمشترك لعدم التعدي ثم قال في اختلاف الجنس ولو لم يكن غصب كأن انصب أحدهما على الآخر فمشترك لما مر اه وسيأتي ما يتعلق به قوله ( ودراهم بمثلها ) أي بدراهم مثلها للغاصب فإن غصبهما من اثنين وخلطهما اشتركا فيهما اه ع ش أي على ما يأتي عن البلقيني قوله ( خلطه إلخ ) أي سواء أخلطه إلخ قوله ( كتراب أرض موقوفة إلخ ) أفهم أن تراب المملوكة إذا خلطه يملكه الغاصب بخلطه وإن جعله آجرا فلا يرده لمالكه وإنما يرد مثل التراب اه ع ش قوله ( غرم مثله ) أي التراب .
قوله ( لأنه اضمحل بالنار ) بقي ما لو كان لبنا سم على حج وينبغي أنه إن أمكن تمييز ترابه من الزبل بعد بله لزمه وإلا رده للناظر كالآجر وغرم مثل التراب اه ع ش قوله ( يحجر عليه فيه ) أي في قدر المغصوب الذي حكمنا بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكره عن فتاوي المصنف اه سم قوله ( مثله ) الأولى بدله قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني قوله ( ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل إلخ ) ولو تلف ما أفرزه للمغصوب منه قبل التصرف في الباقي أو بعده فالأقرب في الأول أنه يتبين عدم الاعتداد بالإفراز حتى لا يجوز له التصرف فيما بقي إلا بعد إفراز قدر التالف وفي الثاني أنه يتبين بطلان تصرفه في قدر المغصوب اه ع ش