وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( أنه إلخ ) أي التراب المنقول قول المتن ( أو رد مثله ) فإن تعذر رد مثله غرم الأرش وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية وهو كذلك كما صرح به الإسنوي نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله م ر وهو كذلك هو ظاهر حيث لم تنقص قيمة الأرض بأخذها أي القمامات وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو معلوم من نظائره اه .
قوله ( ولا يرد المثل إلا بإذن المالك ) يأتي عن المغني خلافه قوله ( إلا بإذن المالك ) أي وبعد إذنه يرد مثله عند الإطلاق فإن عين له شيئا تعين اه ع ش قوله ( حتى يبرأ منه ) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا سم على حج قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منزلة قبضه اه ع ش قوله ( فإن تعذر ) أي كونها كما كانت قبل ( بعد ذلك ) أي بعد الرد وقوله ( لزمه ) أي التراب الآخر .
قوله ( لكن إن أذن له المالك ) فيه أن مجرد إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه اه سم أقول وأصل الطلب مستفاد من قول المتن وإعادة الأرض إلخ والاحتياج إلى الإذن إنما هو لاحتمال نهيه عن الزيادة قوله ( للتراب ) إلى قوله واستشكل في المغني ( إن لم يتيسر نقله لموات ) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ سم وع ش قوله ( كأن نقله لملكه أو غيره ) عبارة النهاية والمغني كأن ضيق ملكه أو ملك غيره أو نقله لشارع وخشي منه ضمانا أو حصل في الأرض نقص إلخ اه قوله ( ليتسع أو ليزول إلخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( أو نقصت الأرض إلخ ) ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه موات وهو غير مراد كما صرح به الشهاب ابن قاسم أخذا من قوله الآتي أما إذا تيسر إلخ اه رشيدي قوله ( رفؤ ثوب ) بالهمز أي إصلاحه قوله ( لأنه لا يعود إلخ ) أي ولأنه تصرف في ملك غيره اه ع ش .
قوله ( وكذا في غير طريقه ) عطف على في طريقه اه سم قوله ( وللمالك منعه من بسطه إلخ ) ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان التعثر أو النقص لكن في الأذرعي خلافه في الأولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه فليراجع اه رشيدي وقوله مما مر إلخ أي ومما يأتي في مسألة الطم وقوله فليراجع أقول يصرح بذلك قول ع ش أي ما لم تنقص القيمة للأرض بعدم بسطه اه قوله ( به ) متعلق بطم إلخ والضمير للتراب وقوله ( حفرها ) الجملة صفة حفر قوله ( إلا إذا أبراه من ضمانها ) أي أو قال رضيت باستدامتها لما يأتي أن قوله هذا كاف في البراءة من الضمان قوله ( لموات ) أي أو من أحد طرفيها إلى الآخر اه مغني .
قوله ( ولم تنقص ) أي الأرض قوله ( فإن فعل ) أي رده الغاصب بلا إذن وقوله ( كلفه ) أي المالك الغاصب اه ع ش قول المتن ( بما ذكرنا ) أي من نقل التراب بالكشط اه مغني قوله ( وقال له المالك رضيت إلخ ) وإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب اه مغني عبارة شرح المنهج فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان يتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبراه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان اه