وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يد الغاصب ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد الغاصب اه ع ش أقول كون المراد ما ذكره مسلم ودعوى الإشعار فيها وقفة قوله ( فيتعين أخذه إلخ ) قال شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لأن النقص هنا بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش انتهى اه سم قوله ( بجنسه ) أي بشيرج كما يأتي اه سم .
قوله ( مما خلطه إلخ ) متعلق بالإعطاء فقط يعني من المخلوط إن كان الخلط مع مثله إلخ قوله ( وكذا الحكم إلخ ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه قوله ( فيما لو غصبه ) أي في مخلوط بفعله لو غصب جزأيه من اثنين أو في الخلط لو غصب المخلوط من اثنين قوله ( فيهما ) أي في خلط المغصوب من اثنين وخلط الدراهم بمثلها قوله ( ابتداء ) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وإلى قول المتن ولو غصب أرضا في النهاية قوله ( أو للعفو عنه ) أي لأجل العفو على المال قول المتن ( لزم الغاصب إلخ ) ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانيا نهاية ومغني قول المتن ( تخليصه ) فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمة لما يأتي في قوله وصوب البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الأقصى ويفرق بأن في مسألة البلقيني ردا للمالك بالفعل بخلاف ما هنا اه ع ش ولعل الفرق أقرب قوله ( وهو مضمون عليه ) جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن ( وللمبني عليه تغريمه ) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض سم على حج اه ع ش قول المتن ( ثم يرجع المالك إلخ ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته اه بجيرمي قوله ( لاحتمال أنه ) أي المجني عليه قوله ( يبرأ الغاصب ) أي وذلك يمنعه من الرجوع اه مغني قوله ( نعم له ) أي للمالك قول المتن ( ولو رد العبد إلخ ) ولو جنى الرقيق في يد الغاصب أولا ثم في يد المالك وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه اه مغني قوله ( إذا أخذ ) أي المجني عليه قوله ( مثلا ) أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه قوله ( ولم يوجد ذلك ) أي التلف قوله ( فهو ) أي الرد المذكور .
قوله ( للفرق الواضح ) أو وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك فالبيع وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اه ع ش قوله ( بكشط ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن قوله ( أو حفرها ) أسقطه المغني واقتصر على الكشط ثم قال خرج بما قيدت به المتن ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك اه قوله ( إن بقي ) إلى قوله ولا يرد المثل في المغني إلا قوله ولو فرض أنه لا قيمة له .
قوله ( عليه ) أي الرد