وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها ع ش اه بجيرمي .
قوله ( لاندفاع الضمان عنه إلخ ) أي وعن المالك عبارة ع ش أي وتصير البئر برضا المالك كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها بعد رضا المالك ببقائها وبقي ما لو لم يطمها ثم حصل بها تلف فطلب من الغاصب بدل التالف فادعى الغاصب أن المالك رضي باستدامة البئر فأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق لأن الأصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك ببقائها ولا فرق في ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال الغصب وعدمه اه أي ولا بين تصديق المالك للغاصب وعدمه قوله ( فليحمل إلخ ) وقد يقال هلا جاز وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا يندفع الإشكال فليتأمل ثم رأيت في كنز شيخنا البكري ما نصه ويجاب أي عن الإشكال بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم على حج اه ع ش عبارة المغني بعد ذكر الإشكال المذكور عن الإسنوي نصها ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة اه قوله ( وله ) إلى الفرع في المغني .
قوله ( ما طوى به ) أي بنى به قوله ( عليه ) أي النقل قوله ( وإن سمح له به ) أي الغاصب للمالك ( بما طوى به ) أي لما فيه من المنة اه ع ش قوله ( والحفر إلخ ) عبارة المغني لمدة الإعادة من الرد والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها اه قوله ( مدتهما ) أي الإعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما وتقدم آنفا عن المغني خلافه وهو الظاهر قوله ( وإن كان آتيا بواجب ) أي في الأول اه سم قوله ( قيمته درهم ) أي أو أكثر كما يأتي قوله ( فإنه يضمن قيمته ) أي يضمن جميع قيمته لأن الأنثيين فيهما القيمة فيلزمه رده لمالكه مع قيمته شيخنا العزيزي وظاهر أن المراد قيمته قبل الخصي اه بجيرمي قوله ( وإن زادت إلخ ) أي قيمته بعد الخصي أضعاف ما كانت عليه قبله اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان نقص القيمة أكثر من نقص العين أو لا اه ع ش قوله ( ولو غصب عصيرا فأغلاه ) ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو الرطب تمرا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغني ونهاية وشرح الروض .
قوله ( لأنه مائية إلخ ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن اه نهاية قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة أنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع اه عبارة ع ش قوله م ر أنه يضمن مثل الذاهب أي مما ذكر من العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء متقومة فإن كان مائية فلا .
$ فرع وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر واقتص السيد من الجاني في يد الغاصب هل يضمنهما $ لأنهما فاتا بجناية في يد الغاصب أو يضمن الجاني فقط والجواب عنه أن الظاهر الأول للعلة المذكورة اه .
قوله ( ملاحظا أجرة الكتابة ) معناه أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة وقوله ( لا أنها تجب مع ذلك ) أي