وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ترتيب اللف اه ع ش قوله ( كحب ) أي لحقارته هو مثال الأول وقوله ( وكلب ) أي لكونه غير مال وقوله ( وآلة لهو ) أي لكونه محرما هما مثال الثاني قوله ( به ) أي الكلب وقوله ( فهو ) أي الصيد قوله ( لأنه إلخ ) لعل الأولى ولأنه إلخ بالواو عطفا على قوله كما لو غصب إلخ قوله ( فإنه يضمن صيده ) ولو كان أي القن غير مميز كما صرح به الروياني اه مغني قوله ( إن وضع يده عليه ) أي الغاصب على الصيد قوله ( لأنه ) أي الصيد ( على ملك مالكه ) أي القن قوله ( وأجرته ) أي ويضمن أجرة القن قوله ( ولد حلوب ) أي ولد دابة تحلب اه نهاية بضم اللام ع ش قوله ( مع قيمته ) أي الولد اه ع ش قوله ( وهو الفرج ) إلى قوله إذ لو إلخ في المغني قوله ( بالوطء ) أي ولو في الدبر بخلاف استدخال المني اه ع ش قوله ( لا بفوات إلخ ) أي لا تضمن بفوات اه مغني قوله ( لأن اليد لا تثبت عليه ) بل اليد على منفعته للمرأة اه مغني قوله ( مطلقا ) أي قدر على انتزاعها أولا اه ع ش قول المتن ( وكذا منفعة بدن الحر ) .
$ فرع من نقل حرا قهرا إلى مكان لزمته مؤنة رده إلى مكانه الأول $ إن كان له غرض في الرجوع إليه وإلا فلا انتهى عباب اه ع ش .
قوله ( دون الفوات ) شمل ما لو كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية وتوقف فيه الأذرعي اه رشيدي عبارة البجيرمي محله أي عدم الضمان بالفوات ما لم يكن مستحق المنفعة للغير كأن آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه قبل تمامها أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فتجب أجرته في الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه إنسان ويصور أيضا بحر آجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر اه قوله ( كأن حبسه إلخ ) هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن أكرهنا إلخ اه رشيدي قوله ( إذ لو حمله إلخ ) لعله من تحريف الكتبة عبارة النهاية ولأنه لو إلخ قوله ( أو وقفه ) عطف على زوال ش اه سم قوله ( ومنفعة المسجد إلخ ) إلى قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح إلى وكذا الشوارع قوله ( كمنفعة الحر ) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله اه سم أي كما صرح به النهاية والمغني قوله ( فإذا وضع فيه إلخ ) أي في نحو المسجد قوله ( وإن أبيح إلخ ) غاية اه ع ش .
قوله ( وإن أبيح وضعه ) انظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه اه سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم ومعتمده ما يأتي فلا منافاة قوله ( وكذا الشوارع إلخ ) أي حكمها ما تقدم في المسجد اه ع ش قوله ( بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ ) أفهم إن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة اه ع ش قوله ( ولا مصلحة إلخ ) يتأمل تصوير مفهومه قوله ( وفي نحو عرفة إلخ ) عطف على في نحو المسجد إلخ قوله ( في مصالح المسلمين ) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه