وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل اه سم قوله ( من غرسها ) أي في نحو المسجد .
قوله ( وذكر الرافعي ) إلى قوله ويؤخذ أقره سم و ع ش والزيادي قوله ( ولما يضطرون إلخ ) يعلم منه أنه لا يجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج إليها وإن وقع ذلك لا يستحق الأجرة على الساكن لأنها موضوعة بغير حق اه ع ش قال البجيرمي وبقي ما لو وقف شخص قائما من الخزائن على المجاورين ثم خصص أحد بخزانة منه بتقرير القاضي هل له أن يؤجرها للغير أم لا فيه نظر والأقرب الثاني بل ينتفع بها ما دام مجاورا فإن ترك المجاورة بالمرة وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما إذا كانت ملكا له ووضعها أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ع ش وهل له إجارتها حينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه أم لا قياسا على الموقوفة يحرر إطفيحي اه أقول قوله وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها إلخ فيه نظر بل الظاهر أنه لا يجوز إخراجها من المسجد وقوله وهل له إجارتها إلى قوله أم لا إلخ الأقرب فيه الثاني أيضا والله أعلم .
قوله ( لا أجرة عليهم ) أي المجاورين قوله ( ويؤخذ ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى وقس وقوله فإن ذلك مهم قوله ( من ذلك ) أي مما ذكر عن الغزالي أو من المأخوذ مما ذكر عنه قوله ( أو شيء ) إلى وخالف في النهاية قوله ( من زوائده ) أي وإن حدثت في يده ثم نقصت اه نهاية قوله ( كعمي حيوان ) إلى قوله وخالف في المغني قوله ( مطلقا ) أي قبل حدوث العيب وبعده قوله ( أو نقص ) أي عمل المغصوب ( فتجب الأجرة ) أي في تعذر العمل ( أو ما نقص إلخ ) أي أجرة ما نقص من العمل وقوله ( من الرد إلخ ) متعلق بتجب إلخ قول المتن ( بلي الثوب ) من الباب الرابع أي خلق قوله ( ولو خصي ) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول الفصل قوله ( بخلاف ما لو سقطا بآفة إلخ ) أي فلا يجب شيء لأنه إلخ قوله ( به ) أي بسقوطهما بآفة .
$ فصل في اختلاف المالك والغاصب $ قوله ( في اختلاف المالك والغاصب إلخ ) أي في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي قوله ( وجنايته ) عطف على ما ينقص إلخ والضمير للمغصوب قوله ( وتوابعهما ) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله ولو رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما قوله ( الغاصب ) إلى قوله فصار كالتالف في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله قوله ( وأخذ منه إلخ ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا إلخ اه قوله ( أما إذا ذكر سببا ظاهرا إلخ ) أي ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق بلا يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول الشارح كالنهاية كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة اه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه صار كالتالف ش اه سم قوله ( لما بعد زمن التلف ) والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه للتلف لأن الأصل براءة