وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده اه رشيدي قوله ( وهو ) أي قول الغزالي وللولاة إلخ قوله ( مطلقا ) أي توقفت إراقة الخمر عليه أولا اه ع ش قوله ( على ما بحثه الزركشي إلخ ) أقره المغني قوله ( والأوجه تصديق المتلف ) هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر اه سم وكذا اعتمده الزيادي قوله ( ويختص إلخ ) إلى قوله لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته قوله ( وفاسقا ) نعم قال الإسنوي ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الإحياء ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له اه مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ويرد بأنا إنما منعناه منه لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين اه قال ع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في كلام سم على حج جوازه بالقول حيث قال وفي فتاوى السيوطي لإنكار المنكر مراتب منها القول كقوله لا تزن ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنى حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنى لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام الإسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث أنه نهي عن الزنى بل من حيث أنه إذلال للمسلم بل نقول إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع انتهى اه ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل اه .
قوله ( كما يثاب عليه البالغ ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي يثاب عليه ثواب النافلة والبالغ ثواب الفرض اه ع ش قوله ( من كل ماله ) إلى قوله وحينئذ يصرف الإمام في النهاية قوله ( من كل ما له منفعة يستأجر عليه ) كالكتاب والدابة والمسك وقوله ( بالاستعمال ) كأن يطالع في الكتاب ويركب الدابة ويشم المسك اه مغني قوله ( كما يأتي ) أي في المتن آخر الفصل قوله ( عما قبله إلخ ) متعلق بالانفصال قوله ( استواءهما ) أي الأجرة والقيمة قوله ( أما ما لا منفعة له إلخ ) محترز قوله من كل ما له منفعة إلخ