وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض اه نهاية قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فيجوز له أخذها ويحرم عليه الوطء ومع ذلك لو خالف ووطىء لا حد عليه ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمتها وقوله بخلاف القرض أي فإن صحته تتوقف على عدم حل الوطء فحيث جاز التملك للقيمة جاز أخذ الأمة وإن حل وطؤها كما يحل شراؤها وإن امتنع القرض اه قوله ( ولا يبرأ بدفعها ) أي القيمة عبارة المغني ويجب على الغاصب أجرة المغصوب إلى وصوله للمالك ولو أعطى القيمة للحيلولة وكذا حكم زوائده وأرش جنايته اه زاد النهاية وإن أبق اه .
قوله ( أو عتق ) ولو بموته كأن يكون المغصوب مستولدة اه سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إلا إذا رد العين واستثني من ذلك ما لو أخذ السيد قيمة أم الولد للحيلولة ومات السيد قبل ردها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المغصوب اه وعبارة النهاية أو خرج عن ملكه بعتق منه أي المالك أو موت في الإيلاد وكالإعتاق إخراجه عن ملكه يوقف أو نحوه اه قال ع ش قوله م ر أو موت في الإيلاد أي فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث فلو جهل حياتها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة سم وقوله فيرد الوارث أي القيمة التي أخذها مورثه من الغاصب وقوله فيه نظر لا يبعد عدم الرد لتحقق ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو ما يقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما اه قول المتن ( ردها ) أي بزوائدها المتصلة دون المنفصلة ويتصور زيادتها بأن يدفع عنها حيوانا فينتج أو شجرة فتثمر كما قاله العمراني اه مغني وفي ع ش عن العباب مثله قوله ( ثم وجد ) أي المثل وكذا ضمير قوله لأنه إلخ قوله ( على تركه ) أي رد المغصوب ( في مقابلتها ) أي القيمة اه ع ش قوله ( بشروطه ) ومنها قدرة المشتري على تسلمه وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ويحتمل خلافه لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده اه ع ش قوله ( حبسه ) أي المغصوب اه ع ش قوله ( وهو ما رجحه الرافعي ) عبارة المغني وهو كذلك وإن حكى القاضي الحسين عن النص أن له ذلك اه قوله ( فإنها أخذت ) أي القيمة ( منه ) أي الغاصب قوله ( فهو ) أي الأخذ منه قهرا قوله ( مطلقا ) أي أخذ بحق أولا اه ع ش .
قوله ( وليس إلخ ) أي الحبس للاسترداد عبارة النهاية وله الحبس للإشهاد إلخ اه قوله ( المغصوب المثلي ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( وأخذ منه الأسنوي إلخ ) معتمد ع ش ومغني قول المتن ( فإن فقد المثلي ) حسا بأن لم يوجد أو شرعا بأن منع من الوصول إليه مانع أو وجد بزيادة على ثمن مثله اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض وشرحه وقوله أو وجد بزيادة أي وإن قلت وامتنع الغاصب من بذلها اه قول المتن ( قيمة ) والعبرة في التقويم بالنقد الغالب في ذلك المحل كما يأتي في قوله هذا كله إن لم ينقله إلخ اه ع ش قوله ( لذلك ) أي لأن رد العين إلخ قول المتن ( بالغاصب ) أي المتلف بغير غصب اه مغني قوله ( وقضيته )