وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدليل .
قوله ( أما إذا كان إلخ ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ قوله ( عند التلف إلخ ) بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمة من رجب إلى شوال اه بجيرمي قوله ( قيمة المثل ) أي أقصى قيم المثل قوله ( رجح السبكي وغيره الأول ) أي المثل وهو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني أي لابن حج ع ش قوله ( عليهما ) أي الوجهين قوله ( كما علمت ) أي من قوله فيما إذا كان إلخ مع محترزه المار قوله ( في حالة ) أي فيما إذا كان المثل موجودا عند التلف وقوله ( في أخرى ) أي فيما إذا كان المثل مفقودا عنده قوله ( وهذا ) أي ما صرحوا به أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ وكذا قوله وهو إلخ .
قوله ( ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب ) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه اه سم قوله ( أو انتقل ) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في المغني إلا قوله فذكر نقله إلى المتن وقوله وإن قرب محل المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله كما علم إلى فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن قوله ( أو انتقل بنفسه ) أي كما لو نقله سيل أو ريح اه ع ش قوله ( كالذي قبله ) يعني الانتقال بصورتيه وقول الكردي أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده التفريع الآتي بقوله فذكر نقله مثال أي ومثله الانتقال قوله ( فلا اعتراض عليه إلخ ) فيه بحث لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم ثم التفريع على كل ما يناسبه اه سم قوله ( بشرط أن يتعذر إحضاره حالا ) أي بحسب العادة وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا اه ع ش قوله ( وإن قرب محل المغصوب ) خلافا للمغني وشرح المنهج عبارتهما أن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين اه قال البجيرمي قوله قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة مطلقا قربت المسافة أم بعدت أمن تعززه أو تواريه أم لا م ر اه ع ش اه قول المتن ( في الحال ) متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما قال الإسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها لأنه باق على ملكه مغني وأسنى وأقره سم وع ش أي المغصوب قوله ( لأنه لا بد إلخ ) علة لعلية الحيلولة لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم وعليه التعليل ظاهر .
قوله ( ويملكها إلخ ) أي فيجوز له التصرف فيها ولو وجدت فيها زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون ملكا لمن هي تحت يده بأن أخذ بدل القيمة دابة اه بجيرمي قوله ( ملك القرض ) قضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له اقتراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه