وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي التعليل قوله ( وتحملها المالك ) أي بدفعها كما يأتي اه سم .
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله أن ماله مؤنة وتحملها المالك إلخ قوله ( لو تراضيا ) أي فيما إذا كان للنقل مؤنة قوله ( له ) أي للمالك ( تكليفه ) أي الغاصب .
قوله ( ودفع مؤنة حمله ) منه يعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول السبكي إلخ اه سم قوله ( ويؤيد ذلك ) أي القضية المذكورة قوله ( هنا ) أي في مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة قوله ( وهو ما رجحاه ) فيه نظر فليراجع اه سم .
قوله ( للتقييد بما إذا لم يرد ) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف اه سم ومر عن الزيادي وع ش اعتماده وعن المغني آنفا ما يوافقه قول المتن ( وإلا فلا مطالبة إلخ ) ولو ظفر بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف اه مغني قوله ( بأن كان ) إلى قول المتن وأما في النهاية إلا قوله ولم يتحملها إلى أو خاف قوله ( بأن كان لنقله مؤنة ) وزيادة قيمته هناك مانع من المطالبة سم على منهج اه ع ش .
قوله ( أو خاف الطريق ) انظر لم منع الخوف المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود الضرر على الغاصب أيضا لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة سم على حج وقد يقال المراد أن لا يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب فلا ينافي أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم وقد يؤيد هذا ما مر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم اه ع ش قوله ( ولا للغاصب أيضا تكليفه قبوله ) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكره اه ع ش قوله ( سواء ) إلى قوله والقيمة هنا في المغني قوله ( هذا ) أي اعتبار قيمة بلد التلف قوله ( كالحيوان ) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله قال القاضي قوله ( وإبعاضه ) محله في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر اه رشيدي وتقدم هناك أنه في غير الغاصب أما هو فيضمن هو بما نقص مطلقا قول المتن ( بأقصى قيمة إلخ ) ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر وتغير المغصوب في نفسه ولا عبرة بالزيادة بعد التلف اه مغني وقوله لأنه إلى الفرع في المغني إلا قوله على أنه إلى فتجب .
قوله ( يتوقع زيادتها ) أي بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة اه ع ش أي فلم تفت بالكلية قوله ( من غالب نقد إلخ ) فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا كما قاله الرافعي في كتاب البيع اه مغني قوله ( ومحله ) أي اعتبار غالب نقد بلد التلف قوله ( وهو ) أي محل القيمة ( أكثر المحال إلخ ) أي قيمة قوله ( وقد يضمن المتقوم إلخ ) غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام في المغصوب نعم هو محتاج إليه بالنظر لتأويله قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن المال الزكوي بعد التمكن مضمون على المالك اه ع ش قوله ( لأنه لو أخرج ) أي المالك .