وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الأولين وهذا محل الاستثناء اه قوله ( ويتخير المالك إلخ ) ذكره المغني وشرح الروض قبل قوله ما لم يكن إلخ قوله ( وأكله ) ليس بقيد اه رشيدي أي وإنما المدار على مطلق التلف .
قوله ( كإناء نحاس إلخ ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة اه سم وقوله ولعل المتجه حمل هذا إلخ جزم بهذا الحمل الزيادي و ع ش وسلطان قوله ( صنع منه حلي ) أي ثم تلف اه سم قوله ( وصنعته بقيمتها ) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر اه سم .
قوله ( وقال الجمهور إلخ ) عبارة النهاية والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرىء وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة بنقد البلد إلخ اه زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر اه قوله ( وإن كان إلخ ) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في شرح الروض أي والمغني إلا عليه اه سم قوله ( من غير جنسه ) الأولى من جنسه كما في النهاية والمغني قوله ( لأنه مختص بالعقود ) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد اه ع ش قوله ( المغصوب إلخ ) عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد عادية لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك لكن لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك اه قوله ( إلا بأكثر إلخ ) أي وإن قل اه ع ش .
قول المتن ( فالقيمة ) ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردها وطلبه في الأصح وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة مغني وروض قول المتن ( والأصح أن المعتبر إلخ ) هذا يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض اه سم قوله ( موجودا ) أي حسا وشرعا وقوله ( حتى فقده ) أي في أحدهما قوله ( حتى فقده ) أي حسا أو شرعا اه سم قول المتن ( أقصى قيمة ) أي المغصوب عند الشارح ومثل المغصوب عند النهاية والمغني كما يأتي قوله ( لأن وجود المثل إلخ ) تعليل لقوله من وقت الغصب إلى تعذر المثل قوله ( برده ) أي المثل قوله ( فإذا إلخ ) وقوله ( لأنه إلخ ) لا يخفى ما فيهما بالنظر إلى ما اختاره الشارح من اعتبار قيمة المغصوب لا المثل قوله ( بردها ) أي العين اه ع ش أقول لو أراد عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه أنه مطالب برد المثل لا المغصوب ولو أراد عين المثل لا يتم تقريب