وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد اه سم عبارة الحلبي ومقتضى التشبيه أنه أي المصول عليه يكون طريقا في الضمان وليس كذلك وعبارة ع ش قوله ومثله أي في عدم ضمان المصول عليه اه فالضمير لأخذ المغصوب الجاهل الذي يده أمينة بتقدير مضاف أي مثل حكمه وهو عدم استقرار الضمان عليه وإن كان هذا لا يطالب اه .
قوله ( فأتلفه ) أي أتلف الشخص المصول عليه المغصوب الصائل اه ع ش وفي المغني فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب اه قوله ( كما مر آنفا ) لعله أراد به ما ذكره في شرح ولو أتلف مالا في يد إلخ من قوله ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف إلخ وفيه تأمل إذ ما ذكر إنما هو في إتلافه في يد المالك لا في يد الغاصب كما هنا ولعل لهذا نظر فيه الرشيدي بقوله انظر أين مر اه قوله ( ويد الالتقاط إلخ ) عبارة المغني ولو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بحاله فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فهو أمانة وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملك فإن تملكه صارت يده يد ضمان اه قوله ( قبله ) أي التملك اه ع ش قوله ( كيد الأمانة ) خبر ويد الالتقاط قول المتن ( فالقرار عليه ) أي الآخذ قوله ( يد ضمان أو أمانة ) أي وإن جهله اه سم قوله ( بأن حمله عليه إلخ ) أي حمل الغاصب الآخذ على الإتلاف قوله ( فإن كان ) أي الإتلاف قوله ( لغرضه ) أي الغاصب اه ع ش .
قوله ( فالقرار عليه ) أي الغاصب قوله ( فعلى المتلف ) لأنه حرام اه مغني قوله ( لغرض نفسه ) أي المتلف قوله ( فكذا القرار عليه ) أي الآكل قوله ( هذا إن لم يقل إلخ ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول لو قدمه لآخر وقال هو ملكي فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه إلخ ثم قالا وتقديمه أي الطعام المغصوب لرقيق ولو بإذن مالكه أي الرقيق جناية يد منه أي الرقيق يباع فيها لتعلق موجبها برقبته فلو غرم الغاصب رجع على قيمة الرقيق بخلاف ما لو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع اه قال ع ش قوله م ر فإنه لا يرجع على المالك أي وليس لمالك العلف مطالبة صاحب البهيمة فليس طريقا في الضمان اه قول المتن ( وعلى هذا لو قدمه إلخ ) ويبرأ الغاصب أيضا بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمالك ولو جاهلا بكونه له باشر أخذ ماله باختياره لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له إذ التسليط فيها غير تام بخلاف ما لو كان عالما وشمل التزويج الذكر والأنثى ومحله في الأنثى فيما إذا لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برىء الغاصب اه مغني وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل قول الشارح أي وتسلمها وإن لم يتسلمها اه عبارة سم بعد ذكر مثل ما مر عن المغني عن الروض وشرحه قوله أي وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك وإن لم يتسلمها م ر اه قوله ( انتقل الحق لقيمته ) أي ومع ذلك لا يجوز له التصرف فيه إلا بعد دفع بدله للمالك ولا لغيره ممن علم أن أصله مغصوب تناول شيء منه اه ع ش أي إلا بعد دفع الغاصب بدله للمالك وينبغي أن مثل الدفع بالفعل رضا المالك بتأخيره فليراجع .