وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقا في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان والقرار على المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي إن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمان المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضا ما يقع في قرى الريف من أمر الشاد مثلا لاتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهائم عينها كان كل طريقا في الضمان والقرار على الشاد وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار بعض الدواب بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الأول ولأن تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له اختيار منه أيضا اه ع ش قوله ( لأنه وضع ) إلى قوله لكن رجح في المغني .
قوله ( نعم الحاكم وأمينه ) وهل مثلهما أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أو لا فيه نظر وعبارة الأذرعي في القوت الحكام وأمثالهم إلخ وهل تشمل هي ما ذكرت في مشايخ البلدان إلخ حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم اه ع ش وفيه ميل إلى الشمول وهو الظاهر فليراجع قوله ( لا يضمنان ) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ومحل ذلك إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للأخذ وأما لو رد الغاصب بنفسه عليهما فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك في الرد عليه من الغاصب لكن قضية قول شارح الروض ويستثني الحاكم ونائبه لأنهما نائبان عن المالك اه أقول وهكذا قضية صنيع الشارح والنهاية والمغني أن الغاصب يبرأ مطلقا اه ع ش أيضا قوله ( للمصلحة ) كحفظه لمالكه الغائب قوله ( من يد غير ضامنة إلخ ) ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده آبقا فأخذه ليرده اه سم قوله ( قنه ) أي المالك قوله ( دون غيرهما مطلقا إلخ ) عبارة المغني والنهاية لا غيرهما وإن كان معرضا للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافا للسبكي فيما إذا كان معرضا للضياع اه قوله ( والغاصب بحيث إلخ ) أي وكان الغاصب إلخ .
قوله ( واستثني ) إلى المتن في النهاية قوله ( فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وتعلق إلخ ) فيه نظر اه نهاية أي فيما قاله البغوي ولعله بالنظر لما لو جهل القن إلخ ووجه النظر أن العبد وإن كان أمينا لكونه وكيلا عن الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقا في الضمان والقرار على الغاصب والمتبادر من كلام البغوي نفي الضمان مطلقا ويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار اه ع ش قوله ( بغير الولادة إلخ ) وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن نهاية ومغني قوله ( فلا يضمنها ) أي لا يضمن عينها إذا تلفت لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطئها للشبهة اه ع ش قوله ( لأن الزوجة من حيث هي زوجة إلخ ) وحينئذ فما صنعه في شرح المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء منقطعا رشيدي وع ش قوله ( الثاني الغصب ) إلى قوله ولو كان المغصوب في النهاية والمغني .
قوله ( ويطالب بكل ما يطالب إلخ ) ولا يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن غرم اه مغني قوله ( كالضامن ) أي عن الثاني قوله ( بإبراء المالك ) متعلق بقوله ويبرأ إلخ اه رشيدي قوله ( ولا عكس ) أي لأن الثاني كالأصيل وهو لا يبرأ ببراءة الضامن اه ع ش قوله ( والبيع إلخ ) أي والسوم نهاية ومغني قوله ( لأنه دخل إلخ ) تعليل لما قبل وكذا وقوله وفي الهبة إلخ تعليل لما بعده قول المتن ( كوديعة ) أي وقراض نهاية ومغني ووكالة سم قوله ( ومثله ما لو صال إلخ ) قضيته ضمان الشخص المذكور وإن كان القرار على الغاصب وفيه