وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وهي لا تسقط ببذل غيرها إلخ ) ولو مع العلم بذلك اه مغني قوله ( وبرىء الغاصب ) قال في شرح الروض قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه انتهى اه سم على جح وقوله ونحوه أي كأن أمره بهبته لمسجد أو نحوه من الجهات العامة أو قال له أنذر إعتاقه أو أوص به لجهة كذا ثم مات المالك اه ع ش قوله ( قال الشيخان إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الأوجه معنى كما قال شيخنا أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا اه قال ع ش قوله م ر لكن الأوجه معنى أي لا نقلا وهذا يشعر باعتماد الأول لأنه الأوجه نقلا عنده لكن اعتمد شيخنا الزيادي أنه عن الغاصب اه قوله ( فعتقه عنه ) أي عن الغاصب وكذا ضمير ذكر .
قوله ( قوله كالمبتدأ ) بفتح التاء أي كعتق المالك ابتداء بدون طلب الغاصب قوله ( في أمر ترتب إلخ ) وهو وقوع العتق عن المالك أو الغاصب قوله ( وقد تقرر أنه واقع إلخ ) هذا محل النزاع اه سم قوله ( عنه ) أي المالك قوله ( استوفى الشروط إلخ ) هذا كذلك ومجرد الغصب غير مانع في نفس الأمر اه سم .
$ فصل في بيان حكم الغصب $ قوله ( في بيان ) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن وقوله أنثييه إلى وفي يديه قوله ( وانقسام المغصوب إلخ ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها اه ع ش والظاهر أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ضمان نفس الرقيق وضمان أبعاضه قوله ( وما يضمن به المغصوب ) أي وبيان ما يضمن إلخ قوله ( وغيره ) بالرفع عطفا على المغصوب أي وما يضمن به أبعاضه ومنفعة ما يؤجر أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي أو بالجر عطفا على الغصب أي وحكم غيره اه بحيرمي والأولى الموافق لما يأتي في الشرح آنفا الاقتصار على الرفع ثم تفسير الغير بنحو المستام قول المتن ( نفس الرقيق ) أي كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرقية منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي اه ع ش قوله ( ومنه مستولدة ) إلى قول المتن نصف قيمته في المغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله لأنهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى لأن الساقط قوله ( ومكاتب ) أي ومدبر اه مغني قوله ( بالغة ما بلغت ) أي ولو زادت على دية الحر اه مغني قول المتن .
( تلف أو أتلف إلخ ) كذا في النهاية بتقديم الثلاثي على الرباعي والأولى العكس كما في المغني والمحلي قول المتن ( أتلف ) أي بالقتل محلي ومغني قوله ( كسائر الأموال ) أي المتقومة وإلا فالمثلي يضمن بمثله كما يأتي ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والأموال على عمومها اه ع ش قوله ( وآثرها ) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد قوله ( بالقيمة في المغصوب ) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي من أن الأصح في المثلي إذا فقد أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد اه ع ش قوله ( وفي غيره إلخ ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقا بالحال عادة اه ع ش قوله ( على نحو ظهر ) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر اه سم قوله ( تضمن إلخ )