وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشرح الروض على عكسه ما في الشرح عبارتهم واللفظ للأول ولو حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة ضمن ولا ينافيه تصريح الماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل في المتلف عكس ما هنا اه قال ع ش قوله م ر رباط بهيمة أي لغيره ولعل عدم الضمان هنا مع ضمان صاحبها إذا أرسلها في وقت جرت العادة بحفظها فيه أن المطلق لها هنا لا يد له عليها ولا استيلاء حتى يضمن ما تولد من فعلها بخلاف المالك فإن عليه حفظ ما في يده فإرساله لها تقصير اه قوله ( لإشعاره ) إلى قول المتن والأيدي في النهاية والمغني قوله ( لإشعاره إلخ ) أي الطيران في الحال .
قوله ( ومحل قولهم إلخ ) رد لدليل المرجوح عبارة المغني والثاني يضمن مطلقا لأنه لو لم يفتح لم يطر والثالث لا يضمن مطلقا لأن له قصدا واختيارا والفاتح متسبب والطائر مباشر والمباشرة مقدمة على السبب اه قوله ( ويجري ذلك ) أي تفصيل فتح القفص أي نظيره قوله ( في حل رباط بهيمة إلخ ) أي خرجت وضاعت ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقرىء وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه لأن له منعه من جداره وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره ولو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسيبه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة آمره ضمنه دون الآخذ ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه لأنه لم يستول عليه نهاية ومغني قال ع ش قوله لأن له منعه من جداره فلو اعتاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له أو نحو ذلك وإن لم يتولد عن الطائر ضرر بجلوسه على الجدار لأن من شأن الطير تولد النجاسة منه بروثه ويترتب على جلوسه منع صاحب الجدار منه لو أراد الانتفاع به قوله ولو بنى دار إلخ البناء ليس بقيد وقوله لم يضمنه أي حيث لم يتمكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه وإلا ضمن اه كلام ع ش قوله ( ومثلها قن إلخ ) أي في حل القيد وفتح الباب ولو اختلف المالك والفاتح في أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش .
قوله ( لا عاقل ) عبارة المغني بخلاف الرقيق العاقل ولو كان آبقا لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه اه قوله ( فأمره إنسان بإطلاقه ) أي فأطلقه فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في شرح الروض عن الماوردي والروياني اه سم قوله ( بغير تزوج ) إلى قوله لكن رجح في النهاية قوله ( الضامن ) أخرج به ما لو كان غاصبا لاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي اه رشيدي أقول وكذا أخرج ما سيذكره الشارح بقوله وكذا من انتزعه إلخ قوله ( وإن كانت ) أي الأيدي وقوله ( أمانة ) أي أيدي أمانة اه مغني قوله ( بأن وكله في الرد ) ظاهره وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه وفيه نظر اه سم قول المتن ( وإن جهل صاحبها إلخ ) أي أو أكره على