وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استمر في دار غيره بغير إذنه اه مغني قوله ( ولو استولى إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو غصب حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك بزيادة عن الروض وشرحه ما نصه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده وإن لم يضع يده عليه حقيقة اه قوله ( على أم ) بلا تنوين على نية الإضافة إلى الغنم قوله ( أو هادي الغنم ) وهو الذي يمشي أمام القطيع اه كردي قوله ( الرمكة ) وفي القاموس الرمكة محركة الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل اه قوله ( لذلك ) أي للاطراد قوله ( ضمن إتلافه إلخ ) أي ما تلفه الولد اه كردي .
قوله ( يده عليه ) أي على الولد قوله ( بنية إلخ ) الباء بمعنى مع قوله ( وتمكين المالك ) عطف على الخروج قوله ( فورا ) إلى قوله وفي مستعير في النهاية إلا قوله وإن لم يطلبه المالك وقوله كذا إلى ويكفي وقوله وكذا إلى وفي داره وكذا في المغني إلا قوله الذي إلى وإن عظمت قوله ( فورا إلخ ) راجع للخروج وما عطف عليه وإن كان صنيع الشارح مقتضيا للرجوع للرد فقط قوله ( الذي ببلد الغصب إلخ ) أي سواء كان المنقول ببلد الغصب أم منتقلا عنه قال النهاية وسواء كان مثليا أم متقوما اه قوله ( ولو بنفسه إلخ ) أي ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل أجنبي وقوله ( وإن عظمت المؤنة ) أي في رده .
وقوله ( ولو نحو حبة إلخ ) أي ولو كان المنقول نحو حبة إلخ وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فورا عند التمكن وقوله ( وإن لم يطلبه ) الأفيد رجوعه لمطلق المغصوب الشامل للعقار والمنقول فمرجع الضمير ما ذكر من الخروج والتمكين والرد قوله ( إنما يدل على وجوب الضمان ) أي لا على وجوب الرد فورا وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج اه ع ش قوله ( وكلوا ذلك ) أي وجوب الرد ودليله قوله ( بحيث يعلم ) أي أنها المغصوب منه قوله ( وكذا بدلها ) خلافا للنهاية .
قوله ( وجزم به في الأنوار ) وكذا جزم به النهاية ووجهه محشيه ع ش بأن بدلها عوض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا اه ويأتي في شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما يؤيده قوله ( وفي داره ) عطف على قوله بين يدي المالك ع ش اه سم قوله ( إن علم إلخ ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره وإن لم تدخل في يده ولا تمكن من الوصول إليها ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر إن علم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها اه ع ش أقول تقدم في رد العارية ما يؤيد إطلاق الشارح قوله ( نحو وديع إلخ ) من نحو الوديع القصار والصباغ ونحوهما من الأمناء اه ع ش قوله ( لا ملتقط ) لأنه غير مأذون له من جهة