وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلخ ) خلافا للمغني قوله ( ولو منعه إلخ ) اعتمده المغني أيضا قوله ( فقال الأقرب إلخ ) وفاقا للنهاية قوله ( ولا من يخلفه ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى أما إذا قوله ( من أهل ومستأجر ومستعير ) ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ورشيدي قوله ( لأن قوته إلخ ) تعليل للغاية قوله ( ادعى ) ببناء المفعول قوله ( بأنها إلخ ) متعلق بقوله أفتى إلخ .
قوله ( أما إذا لم يقصد الاستيلاء إلخ ) شمل ما إذا لم يقصد شيئا سم وسيد عمر وحلبي وزيادي قوله ( كأن دخل لتفرج ) عبارة المغني بل ينظر هل تصلح له أو ليأخذ مثلها أو ليبني مثلها أو نحو ذلك اه قوله ( لتفرج ) أي أو لسرقة شيء من أجزاء الدار وقوله ( لم يكن غاصبا ) أي وإن منع وأمر بالخروج اه ع ش قوله ( لذلك ) أي للتفرج قوله ( فتوقفت ) أي اليد على العقار أي تأثيرها قوله ( كما مر ) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل بقوله إلا أن يفرق إلخ قوله ( وقد دخل بقصد الاستيلاء ) أي على جميع الدار كما هو واضح أما لو قصد الاستيلاء على البعض فقط فظاهر أنه يكون شريكا في النصف ما لم يمنع المالك منها وإلا فيكون غاصبا لجميعها اه سيد عمر قوله ( وبه يعلم إلخ ) اعتمده م ر وقال في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد قال الكوهكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه عشرة من أهله انتهى اه سم قوله ( كان غاصبا ) أي الداخل المذكور اه ع ش قوله ( وعكسه ) أي بأن تعدد الداخل .
قوله ( فلا يكون ) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله إلا أن يكون إلى ولو استولى وكذا في المغني إلا قوله ورد إلى وحيث قوله ( لتعذر إلخ ) عبارة النهاية والمغني إذ لا عبرة بقصد ما إلخ اه قوله ( وأخذ منه إلخ ) عبارة النهاية وأخذ السبكي منه إلخ غير صحيح كما رده الأذرعي وتبعه الوالد بأن يد المالك إلخ والمعارضة بمثله إلخ مردودة بوضوح الفرق إلخ اه قوله ( واعترضه الأذرعي إلخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وفيه نظر لأن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغائها بمجرد قوة الداخل انتهى وهذا كما قال شيخي أوجه اه قوله ( قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف إلخ ) أي وليس المالك فيها أي يلزم أن يكون المغصوب فيه النصف فقط لبقاء يد المالك أيضا سم وكردي .
قوله ( ثم ) أي في الداخل الضعيف .
وقوله ( هنا ) أي فيما لو ضعف المالك ش اه سم قوله ( فتخبأ ) أي تستر اه كردي قوله ( وهو ظاهر ) أي قول الأذرعي اه سم لأنه صدق عليه أنه