وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المالك اه مغني .
قوله ( أوجههما أنهما كالملتقط ) بل أوجههما أنهما كالأول فيبرآن لأنهما مأذون لهما من جهة المالك ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها بريء وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به اه قوله ( وقد تجب مع الرد القيمة للحيلولة ) قضية ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الأمة في يده لأن تعذر بيعها عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه اه ع ش .
قوله ( كما لو غصب أمة إلخ ) انظر ما لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع اه رشيدي أي فإن قضية التعليل بتعذر البيع الضمان كالأولى ( فحملت بحر ) أي بشبهة منه أو من غيره اه ع ش قوله ( وقد لا يجب ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( كأن غصب حربي إلخ ) لعل الكاف استقصائية اه بجيرمي عبارة المغني ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة اه قوله ( أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ ) عبارة المغني الرابعة أي من المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي باقية كما في الحنطة تبل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك اه قوله ( كما يأتي ) أي في مسألة الهريسة .
قوله ( وخيف من نزعه هلاك محترم ) أي في السفينة ولو للغاصب على الأصح اه مغني زاد ع ش خلافا لما في البهجة اه قول المتن ( عنده ) خرج به ما لو تلف بعد الرد إلى المالك فإنه لا ضمان واستثنى من ذلك ما لو رده إلى المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه اه مغني قوله ( المغصوب ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن ولو فتح في النهاية إلا قوله ولو غصب إلى واستطردا قوله ( وهو إلخ ) أي ما تلف عنده من المغصوب أو بعضه قوله ( أو تلف ) الأولى أو آفة قوله ( مال محترم ) أي مال مسلم أو ذمي اه مغني قوله ( ثم عصم ) أي الحربي بأن أسلم أو عقد له ذمة اه مغني قوله ( غصب شيئا وأتلفه ) أي فإنه لا يضمن اه ع ش قوله ( حال القتال ) قيد لكل من الغصب والإتلاف اه رشيدي قوله ( بسببه ) لعله راجع لمسألتي الإتلاف والتلف اه سم أي أخذا مما يأتي في باب البغاة .
قوله ( وإن غرم إلخ ) أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان المالك قد غرم بسبب نقله أجرة اه رشيدي عبارة المغني ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب اه قوله ( وجب قتله ) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره اه سم قوله ( بنحو ردة ) أي أو حرابة أو ترك الصلاة بشرطه اه مغني قوله ( واستطردا ) أي الشيخان عبارة النهاية والمغني واستطرد المصنف اه وهي أنسب بقول الشارح الآتي فقال بالإفراد والاستطراد ذكر الشيء في غير محله مع غيره لمناسبة بينهما قوله ( بمباشرة إلخ ) أي بل بمباشرة قوله ( لمناسبتها له ) أي في الضمان قوله ( محترما ) أي في حد ذاته وإلا فما يأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي اه رشيدي قوله ( كأن كسر بابا إلخ ) أو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شيء على الغاصب لأن المالك أخذ بدله قاله في البحر اه مغني .
قوله ( أو من دفع إلخ ) عطف على من إراقة إلخ قوله ( وما يتلفه إلخ ) وقوله الآتي ومهدر عطف على أن كسر بابا إلخ قوله ( وحربي إلخ ) وقوله ( وقن إلخ ) عطف على قوله باغ إلخ قوله ( أتلف )