وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متاعا مثلا مع سارق أو منتهب .
وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء فإنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه اه أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي العباب فرع من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها وإن كانت لمن أخذ نعله انتهى وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله وإلا فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى اه كلام ع ش وقوله من أخذ إنسانا ظنه الخ يأتي في الشرح مثله قوله ( لم يضمنه ) مر آنفا عن ع ش استقرابه وإليه ميل القلب قوله ( للأول ) أي عدم الضمان وقوله ( بالثاني ) أي الضمان .
قوله ( وألحق الغزي ) إلى قوله ولو سخر إلخ كان الأولى ذكره قبيل قوله وأطلق الماوردي قوله ( من لم يعرفه ) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه الحالة اه سم قوله ( مطلقا ) أي صديقا كان الآخذ أو لا قوله ( بيده ) صفة دابة أي كائنة في يده اه سم قوله ( إلا إن ساقها إلخ ) ظاهره وإن جهلها اه سم قول المتن ( داره ) أي دار غيره نهاية ومعنى قوله ( أي أخرجه ) إلى قوله وقيداه في النهاية والمغني قوله ( لم يقصد استيلاء ) أي بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ومنعه من العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها أما لو قصد أخذ الرجل ليسخره في عمل من غير قصد منع له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم استيلائه عليها اه ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه .
قوله ( وقيدا بأن يدخل بأهله إلخ ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر اه سم عبارة النهاية وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا قيد اه وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد السكنى قيدا دون دخوله بأهله قوله ( وبه يخرج دخولها هجما لإخراجه ) يتجه فيما هجم لإخراجه من غير قصد استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا يكون غاصبا لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي اه سم قوله ( هجما لإخراجه ) أي لا ليقيم اه مغني قوله ( وتصريح الروضة إلخ ) عطف على المتن هنا أي واقتضاه تصريح الروضة إلخ .
وقوله ( بحصوله ) أي الغصب وقوله ( المفهوم منه ) أي من الحصول وقوله ( أي في الدخول هجما ) وقوله ( في قولهما ) متعلق بقوله بحصوله قوله ( أي أخرجه ) إلى قوله وما أفهمه في النهاية قوله ( وهذا لازم للإزعاج إلخ ) فيه نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها اه سم قوله ( وإن لم يقصد الاستيلاء