وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه .
سم قول المتن ( لزمه الظرف وحده ) بقي ما لو قال عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير فتحمل عليه اه .
ع ش قوله ( لما ذكر ) أي بقوله لأنه مغاير الخ قول المتن ( عمامة ) بكسر العين وضمها نهاية ومغني قوله ( لأن الالتزام ) أي الملتزم قوله ( لم يتناولها ) الأولى التثنية قوله ( ثم عين الخ ) أي فسر الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه اه .
سيد عمر قوله ( لأنه يتناوله ) أي الخاتم يتناول الفص قوله ( وفارق ما مر ) يعني قوله أو خاتم فيه حيث لم يتناول الخاتم فيه الفص قوله ( أو أمة الخ ) عطف على قوله خاتم ثم الخ قوله ( وقال لم أرد الحمل ) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله الآتي ومن ثم الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات أو حمل دخل الفص لا الحمل انتهى .
$ فرع قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها $ صح بخلاف بعتكها إلا حملها انتهى اه .
سم .
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الأمة لا تتناول الحمل قوله ( إلا الثمرة الخ ) استثناء من المعطوف عليه قوله ( والجدار ) أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدارن لأنها من مسماها اه .
ع ش قوله ( فيدخل ) أي كل من الثمرة غير المؤبرة الخ قوله ( ثم ) أي في المبيع .
وقوله ( لا هنا ) أي في الإقرار قول المتن ( أو دابة بسرجها ) أو عبد بعمامته نهاية ومغني وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر عن سم ما يوافقه قوله ( إن عليه طراز ) أي ثوب عليه طراز ( كذلك ) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع قوله ( وخالفه غيره ) أي ابن الملقن نهاية ومغني قوله ( كعليه ثوب ) وخاتم عليه اه .
مغني قوله ( ومع سرجها كبسرجها ) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط في قوله عبد معمم اه .
سم قوله ( كبسرجها الخ ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة اه .
ع ش عبارة البجيرمي على المنهج قوله لأن الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب و م ر والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح به انتهى اه .
قوله ( ويفرق الخ ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه .
سم قوله ( وهو ) الأول التأنيث قوله ( اضافته ) أي الثاني ( إليها ) أي الدابة ولو قال إلى الأول لكان أنسب قوله ( ابن مثلا ) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في النهاية قوله ( دونه ) أي الابن اه .
ع ش قوله ( وهذا ظاهر ) أي الإضافة المذكورة قوله ( في تعلق المال ) أي الألف قوله ( يمنعه ) أي الابن اه .
ع ش قوله ( فيها ) أي التركة أي في شيء منها قوله ( إنما تتعلق بالثلث ) يتأمل الحصر اه .
سم أي فإن الوصية بنحو الثلث مانع