وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا من التصرف في شيء من التركة قبل تنفيذها قوله ( عن دين الغير ) أي دين غير الأب على الأب قوله ( اندفاع هذا ) أي احتمال نحو الرهن قوله ( من حيث الوضع ) أي وإن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون تركة الأب العبد المرهون فقط اه .
ع ش قوله ( فارق هذا ) أي ما في المتن قوله ( قوله ) أي قول الوارث أو المقر اه .
ع ش قوله ( بنحو جناية ) أي جناية العبد على المقر له أو على ماله جناية أرشها ألف اه .
كردي قوله ( أو رهن ) أي كون العبد رهنا بألف على الأب أو المقر قوله ( لزيادة ما ذكر ) أي لألف ( عليها ) أي التركة كما في صورة الرهن عن دين الغيرقوله ( أو نقصه الخ ) كما في صورة الوصية اه .
كردي ومثل الزيادة في الأولى والنقص في الثانية المساواة قوله ( عنه ) الأولى عنها كما في النهاية قوله ( فإنه ) أي نحو الجناية الخ وكذا ضمير بقدره اه .
كردي قوله ( إنما يتعلق الخ ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين اه .
ع ش قوله ( منه ) أي من الموجود اه .
كردي قوله ( هنا ) أي في ميراث أبي الخ قوله ( بما يهم الميراث ) يعني بنحو جناية أو رهن يعم الخ و قوله ( ثم ) أي في نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اه .
سم عبارة المغني وشرح الروض فإن قيل لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير ونحو ذلك كما لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك أجيب بأن قوله في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشيء مما ذكر لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل اه .
قوله ( كله في هؤلاء الخ ) مثال للتفسير ثم بما يخص البعض قوله ( وفسر الخ ) عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف قوله ( ألف ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله ( أونصفه ) أي نصف ميراثي قوله ( بنحو على ) أي بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض قوله ( دين به ) أي بالميراث قوله ( ومالها ) أي لنفسه ع ش اه سم قوله ( فجعل جزء له ) أي لغيره ( منه ) أي الميراث اه .
ع ش قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) اعتمده م ر اه .
سم عبارة النهاية والمغني ومحله كما بحثه ابن الرفعة الخ اه .
قوله ( أن محل هذا ) أي محل قول المصنف فهو إقرار على أبيه بدين أخره إلى هنا ليجمع بين متعلقات المسألة جميعها في محل واحد وإلا فالأولى أن يقدم هذا على بحث الهبة اه .
كردي عبارة ع ش والرشيدي أي كون قوله له في ميراثي من أبي الخ وعد هبة كما يعلم من حج اه .
وهذا هو المتبادر من المقام وعبارة سم المشار إليه ما ذكر في المسألتين اه .
أي مسألتي المتن وهو الأفيد قوله ( دراهم ) لعل المراد بها مايشمل الدنانير فقوله ( وإلا ) أي بأن كانت عروضا قوله ( فيعمل بتفسيره ) المراد أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل اه .
ع ش قوله ( فيغرم ) عبارة النهاية كبعض نسخ الشارح فيتعلق اه .
قوله ( في الأولى ) أي في مسألة له في ميراث أبي الخ عبارة سم قوله فيتعلق في الأولى الخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه .
قوله ( في الثانية ) أي في مسألة له في ميراث الخ قوله ( فهو إقرار بكل حال ) فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص عنه كما في الروض اه .