وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدراهم أخر لأن فيه تكثير المجاز وهو ممتنع وأيضا امتنع ذلك لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته فلو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز وأما قوله درهم مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم اه .
قوله ( لأنه ) أي ما يراد بمع درهم وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره وقوله ( يرادفها ) أي الظرفية قوله ( بل ضم العشرة ) أي بل أراد ضم الخ اه .
ع ش قوله ( ثانيهما ) أي ثاني الشيئين قوله ( مغايرة الألف للدرهم ) في أصله للدراهم اه .
سيد عمر قوله ( بخلافه ) أي الأمر .
قوله ( عطفت تقديرا ) أي لما تقدم أن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة قوله ( لاجتماع أمرين الخ ) وهما الظرفية والمعية قوله ( مدلول لفظه ) أي لفظ المعطوف عليه اه .
كردي قوله ( رأيت السبكي الخ ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل سم على حج اه .
رشيدي قوله ( أجاب بأن المراد الخ ) تقدم عن المغني ما يوافقه قوله ( بذلك ) أي بفي عشرة قوله ( أو صريحه ) ممنوع قطعا اه .
سم قوله ( إلا مجرد معنى مع عشرة ) وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره قوله ( في الأول الخ ) الوجه إسقاط في الأول وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله اه .
سم عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد الظرف فدرهم لأنه المتيقن اه ومعلوم ان مراد الشارح بالأول قول المصنف فإن أراد المعية وبالثاني قوله أو الحساب فأفاد بهما أن قول المصنف وإلا راجع للمعطوفين جميعا .
$ فصل في بيان أنواع من الإقرار $ قوله ( في بيان ) إلى قوله ومع سرجها في النهاية قوله ( في بيان أنواع من الإقرار ) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير اه .
ع ش قول المتن ( سيف في غمد ) ينبغي أو في خاتم اه .
سم قول المتن ( في صندوق ) بضم الصاد اه .
مغنيقوله ( لأنه مغاير ) إلى قوله ومع سرجها في المغنيقوله ( لا يدخل الخ ) جملة استئنافية بيان لوجه الشبه عبارة النهاية والمغني لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر اه .
قوله ( أو خاتم فيه ) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليه سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس الحكم اه .
قوله ( أو أمة في بطنها ) لم يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الأم بنحو الوصية وقد ذكره في شرح الروض فقال وحمل في بطن جارية اه .
سم وقوله في شرح الروض الخ أي والنهاية المغني قوله ( أو شجرة عليها ثمرة )