وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كردي قوله ( ما يدل على التعليق ) أي ولو ضمنا اه .
كردي قوله ( فليس ذلك ) أي البطلان في الصورة المذكورة إذا لم تقارن ما يدل على التعليق وقوله ( من حيث الفرق الخ ) أي بل حيث إن ذلك لغو قوله ( ويأتي في الجزية الخ ) رد لقول الجلال وهو خلاف تصريحهم الخ قوله ( بين الفاسد الخ ) أي من الجزية وغيرها والرهن قوله ( أيضا ) أي كالحج وما معه قوله ( عدم الصحة ) أي عدم صحة الوكالة مع صحة التصرف قوله ( بهما ) أي مع التعليق بالصفة والوقت وإضافتهما إلى المتن لصدق وإطلاق الشرط بهما أو مرجع ضمير التثنية صورتا التوكيل بطلاق من سينكحها وبيع من سيملكه السابقتان في شرط الموكل فيه اه .
سيد عمر عبارة الكردي قوله وفائدة عدم الصحة بها الخ أي عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل بالإذن اه .
وقضيته إفراد الضمير في نسخته من الشرح أقول ما مر عن السيد عمر في تفسير ضمير التثنية تكلف والظاهر أن مرجعه الفاسد والباطل على ما مر عن الجلال البلقيني وقول الشارح في المتن يعني في مسألة المتن من تعليق الوكالة قوله ( سقوط المسمى ) أي الجعل المسمى اه .
مغني قوله ( إن كان ) أي المسمى بأن عينت أجرة الوكيل في الوكالة المعلقة التي بجعل قوله ( وحرمة التصرف ) عطف على سقوط المسمى .
قوله ( لكن استبعده آخرون الخ ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما والإقدام على التصرف بالوكالة لفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه .
قوله ( الحل ) أي حل التصرف .
قوله ( ويصح توقيتها الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( فينعزل ) في أصله بخطه لينعزل باللام اه .
سيد عمر قوله ( اتفاقا ) إلى قوله وبذلك في النهاية قوله ( وبذلك يعلم الخ ) في العلم بحث لإمكان الفرق بعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر أي في النهاية نقل ذلك عنه أي الشارح حج معبرا بقال بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك تلك عن نفسه حال التوكيل انتهى اه .
سم ولا يخفى أن ذلك الفرق بعيد جدا كما نبه عليه الشارح قوله ( صح ) مر عن النهاية خلافه آنفا قوله ( وإنما قيدها ) أي الفطرة يعني إخراجها قوله ( بخلاف إذا جاء رمضان الخ ) أي فلا يصح وفاقا للنهاية قوله ( وظاهر صحة إخراجه الخ ) اعتمده م ر اه .
سم أي في النهاية قوله ( صحة إخراجه فيه ) أي عند إخراج الوكيل الفطرة عن الموكل في رمضان وكان الأولى تأنيث ضمير إخراجه كما في النهاية قوله ( حتى على الثاني ) أي قوله إذا جاء رمضان الخ قوله ( أو مهما ) أي أو إذا قوله ( لأنه نجزها ) إلى قول المتن ويجريان في النهاية قوله ( لأنه علقها ) إلى قوله لتقاوم الخ في المغني إلا قوله أو متى إلى لأنه قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( فطريقه ) عبارة المغني فطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يكرر