وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عزله عزلتك فيقول عزلتك اه .
قوله ( أنه يقول الخ ) الأولى حذف الضمير قوله ( عزلتك عزلتك ) فإنه ينعزل بالأولى وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود اه .
كردي قوله ( أو متى أو مهما عدت الخ ) أي والطريق الثانية أن يقول متى أو مهما عدت الخ قوله ( لأنه ليس الخ ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين المذكورتين قوله ( هنا ) أي في الصيغ المذكورة قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن عدم العود وعدم النفوذ لأجل عدم مقتضى التكرار قوله ( عاد مطلقا ) أي عن التقييد بمدة عبارة المغني تكرار العود بتكرر العزل اه .
قوله ( لاقتضائها ) أي لفظة كلما قوله ( فطريقه الخ ) أي طريق عدم نفوذ تصرفه إذا حصل العزل عبارة المغني وينفذ تصرفه على الأول لما مر وطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يوكل غيره في عزله لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إن كان قد قال عزلتك أو عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين أن يقول كلما عدت وكيلي فأنت معزول فيمتنع تصرفه اه .
قوله ( أو يقول الخ ) أي والطريق الثانية أن يقول بعد قوله كلما عزلتك الخ وكلما وكلتك الخ قوله ( فإن قال الخ ) أي بدل قوله كلما عزلتك قوله ( وكلما انعزلت ) أي فأنت وكيلي قوله ( فطريقه الخ ) أي وطريق عدم نفوذ تصرفه بعد العزل قوله ( وكلما عدت ) أي فأنت معزول قوله ( لتقاوم التعليقين ) أي لتعارض تعليق العزل وتعليق الوكالة قوله ( وليس هذا ) أي تعليق العزل عبارة المغني فإن قيل هذا أي قوله كلما عدت وكيلي فأنت معزول تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله إن ملكت فلانة فهي حرة أو نكحتها فهي طالق وهو باطل أجيب بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها فإن قيل إذا كان تصرفه نافذا مع فساد الوكالة فما فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل اه .
قول المتن ( ويجريان ) أي الوجهان في صحة تعليق الوكالة اه .
مغني قوله ( فينفذ التصرف ) خالفه النهاية والمغني والأسنى فقالوا وعلى الأصح وهو فساد العزل يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف يتفذ في الوكالة لفسادة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن اه قوله ( في استشكاله ) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله بأنه الخ على ظاهره وقوله وتخلص الخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية الإشكال نظير ما يأتي آنفا ويحتمل أن مرجعه عدم الانعزال فقوله بأنه كيف الخ يعني الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ الخ وحينئذ فقوله وتخلص الخ على ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل قوله ( عنه ) أي الإشكال قوله ( ولا رفع الوكالة ) هذا غني عن البيان وغير متوهم أصلا قوله ( بقضية ذلك ) أي الإشكال اه .
كردي .
قوله ( وقد يجاب ) أي عن الإشكال قوله ( بأنا لا نسلم الخ ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل اه .
سم قوله ( مفيد ) أي لعدم نفوذ التصرف اه .
كردي والأولى لمنع التصرف قوله ( الصيغة ) أي تعليق العزل وقوله ( ونحن قد قررنا ) إشارة إلى قوله والأصح عدم صحته وقوله ( بطلان هذه المعلقة ) أي تعليق العزل والتأنيث باعتبار الصيغة كما عبر عنه بها آنفا اه .
كردي ولك أن