وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتيد النزول عنها بدراهم اه ع ش .
قوله ( حيث ) إلى قوله وبه علم في النهاية والمغني .
قوله ( لم يخالف شرط الواقف ) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز إجارتها نهاية ومغني .
قوله ( مرة بعد أخرى ) أي ويؤجران مرة الخ .
قوله ( إلى قضاء الدين ) يعني البراءة قوله ( على إجارة الوقف ) أي بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية ومغني .
قوله ( مدة تفاوت ) فاعل ظهر قوله ( لحد ) متعلق بالتفاوت قوله ( ضابط زمن كل مرة ) وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه نهاية .
قوله ( وبحث الزركشي ) إلى قوله فقياسه في النهاية وإلى قوله لأن الإجارة في المغني قوله ( قدم بها ) أي بالغلة قوله ( لأنها الخ ) أي المؤنة قوله ( الخاص ) أي الحاضر اه نهاية قوله ( بأنها الخ ) أي المؤنة قوله ( منها ) أي الغلة قوله ( ما لم تؤجر ) أي أم الولد والأرض المذكورة ونحوها قوله ( والظاهر الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( ملكه ) أي المفلس قوله ( لا ينفك ) إلى قوله ما لم يتبين في النهاية قوله ( برفع القاضي لا غيره ) ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها اه رشيدي .
قوله ( فيتبين بقاؤه ) أي بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي قوله ( وله ) أي للقاضي قوله ( غير المأجور ) أراد بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته قوله ( فيما عداهما ) متعلق بقوله فكه .
قول المتن ( أو قسم ) عطف على ادعى قوله ( أو أن ماله المعروف تلف ) انظر هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله أنه معسر وحينئد فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره وهو خلاف ما يأتي في التعليل لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه لزاد فيما يأتي أو بهما والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعي أنه لا يملك غيره فقط وحينئد فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول أو تلف ماله المعروف اه رشيدي بأدنى تصرف .
قول المتن ( وزعم ) أي قال اه ع ش .
قول المتن ( وأنكروا ) أي ما زعمه اه مغني .
قوله ( وادعى تلفه ) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح .
قوله ( في الصورتين ) أي اللتين في المتن أي وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني فعليه البينة بإعساره في الصورة الأولى وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه وهي أحسن .
قوله ( لأن الأصل ) إلى قوله ويوافقه في النهاية والمغني إلا قوله ولو قال إلى وله وقوله عند المعاملة .
قوله ( من القسم الخ ) خبرأن قوله ( الآتي ) أي في قول المصنف وإلا فيصدق الخ قوله ( ولو قال ) أي المدين وكذا ضمير أمهل قوله ( بذلك ) أي بالتلف أو الإعسار قوله ( أيضا ) لعل معناه فيقبل استمهاله لإحضار البينة كما يقبل طلب خصمه حبسه قوله ( وله ) أي للمدين قوله ( عليه ) أي على خصمه قوله ( ذهاب ماله ) أي أو إعساره اه نهاية .
قوله ( أنه ) أي الدائن قوله ( ويحلفه ) عطف على يدعي قوله ( بالملاءة ) أي الغنى قوله ( عند المعاملة ) أو بعدها اه ع ش .
قوله ( إلا البينة ) هلا قبل قوله للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة وينبغي أن الأمر كذلك اه سم .
قوله ( ما مر آنفا عن ابن الصلاح ) يشير إلى ما مر له في شرح قول المصنف وإن قال عن جناية قبل في الأصح فراجعه في إقرار المحجور عليه اه سيد عمر .
قوله ( بأنه سبق منه ) أي من المودع قوله ( بما في يده )