وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوت الخ ) أي وسكناه نهاية ومغني قوله ( ومؤن ) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم القسمة أول فصل فهل تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اه ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا اه سم .
أقول قول المصنف ويترك له دست ثوب الخ بعد قوله ويباع مسكنه الخ وقول الشارح هناك فتشترى له إن لم تكن بماله صريح في أن المفلس وممونه يعطى كسوة الفصل .
قوله ( أو ليلة ) إلى قول المتن وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة إلحاق النهار بليلة القسمة قوله ( ونهاره ) الأولى تأنيث الضمير قوله ( من نفسه الخ ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على الغرماء اه مغني .
قوله ( لم ينفق عليه ) أي لا يمونه فيشمل الكسوة والإسكان والإخدام والتجهيز ( لأنه تعالى أمر الخ ) أي بقوله الكريم ! < للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم > ! البقرة 280 قوله ( وإنما وجب ) إلى قوله ويوافقه في النهاية إلا قوله إنه لا يعتبر إلى أن الإيجاب الخ وإلى قوله ونظر بعضهم في المغني إلا ما ذكر .
قوله ( إحياء بعضه ) المراد به هنا الأصل لا ما يشمل الفرع لأن الأصل لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه ع ش .
قوله ( بسبب عصى به ) وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمد جناية اه نهاية .
قوله ( كما اعتمده ابن الصلاح ) عبارة المغني والنهاية كما نقله الإسنوي عن ابن الصلاح ثم قال وهو الأصح اه .
قوله ( ومنه يعلم الخ ) أي من التعليل قوله ( وأن الإيجاب الخ ) عطف على قوله أنه لا يعتبر الخ قوله ( ليس للإيفاء الخ ) أي وهو حينئذ غير خاص بالمفلس اه رشيدي .
قوله ( ويوافقه الخ ) أي ما اعتمده ابن الصلاح قوله ( فإن عجز سأل الخ ) أي مع أن السؤال يزري به إن كان من ذوي المروءات اه ع ش .
قوله ( كمأذون ) أي كعبد مأذون له في التجارة قوله ( وإنما يصح الخ ) أي قول ابن الرفعة قوله ( إن أريد الوجوب الخ ) أي وجوب اكتساب المأذون المذكور قوله ( وإلا فالقن الخ ) أي وإن لم يرد الوجوب مطلقا بل فيما إذا أمره السيد به كما هو الظاهر فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمأذون لأن القن مطلقا يلزمه الخ .
قول المتن ( والأصح وجوب الخ ) قال الشيخان وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد اه والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن يفكه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي .
$ فرع في شرح م ر ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برىء $ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر انتهى اه سم .
قال ع ش والرشيدي قوله م ر لم يبرأ أي وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة وهو لا يصح اه .
قول المتن ( وجوب إجارة أم ولده ) أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه رشيدي زاد البجيرمي لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه .
قوله ( نحو أم ولده ) قضية زيادة النحو هنا وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور له منفعتها واقتصر النهاية على النحو الأول ثم قال إن إجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه .
قوله ( ونحو الأرض الخ ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف وينبغي أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا