وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في زعم معامله وإلا فالمناسب الأخصر به .
قوله ( الثانية ) أي التي في المتن وهي قوله وزعم الخ اه كردي قوله ( الموجود ) أي المقسوم بين الغرماء قوله ( ولك رده الخ ) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا يتعين أن يكون مال المعاملة اه سم .
قوله ( ويثبت الخ ) عبارة المغني والنهاية وله أن يدعي على الغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وتقبل دعواه أيضا ثانيا وثالثا وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم أن قصده الإيذاء ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الإيذاء وإذا شهد على المفلس بالغنى فلا بد من بيان سببه اه .
قوله ( وألا يلزمه الخ ) عبارة المغني وإلا بأن لزمه الدين لا في معاملة مال سواء ألزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف اه .
قوله ( كذلك ) أي يغلب بقاؤه .
قول المتن ( فيصدق بيمينه ) يتفرع على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت ولم يدفع له شيئا وادعى العجز أي لأجل عدم الحنث وحلف عليه صدق إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني .
قول المصنف ( فيصدق بيمينه ) ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين الأولى شرح م ر اه سم .
قوله ( إذ الأصل ) إلى قول المتن وشرط الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا حبس الخ .
قوله ( فيمن لم يعرف له مال الخ ) أي يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه في وفاء دين المفلس وهو ما زاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة ومن الزائد المركوب والخادم والمسكن وأثاث البيت على ما مر اه ع ش .
قول المتن ( وتقبل بينة الإعسار الخ ) قال في شرح العباب ولا يجوز للقاضي تأخير سماعها حتى يحبس إلا إن أمره به موليه ويؤخذ منه أنه إذا أمره موليه بعدم سماع الدعوى بعد طول المدة كما اشتهر عن قضاة العصر أنهم ممنوعون من قبل السلطان بعدم سماعها بعد خمس عشرة سنة إلا في مال يتيم أو وقف أنه يمتنع عليه سماعها ووجهه ظاهر لأنه لا يتصرف إلا بحسب ما تقتضيه التولية اه سيد عمر .
قوله ( وهي رجلان ) أي فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين نهاية ومغني .
قوله ( إلا بطلب الخصم ) ولو كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة لم يتوقف التحليف على الطلب وإنما يحلف بعد إقامة البينة مغني ونهاية وسيأتي في الشرح قبيل التنبيه مثله .
قوله ( طلبه لها ) أي لليمين وقوله ( مع بينته ) أي التلف قوله ( لأن فيه ) أي في التحليف .
قول المتن ( في الحال ) أي وإن لم يتقدم له حبس كسائر البينات اه نهاية .
قوله ( لنحو طول جوار الخ ) أشار به إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار أو المعاملة أو المرافقة في السفر ونحوه كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال لمن زكى الشاهدين بما تعرفهما قال بالدين والصلاح فقال له هل أنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما قال لا قال فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء