وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بغير جنسه قوله ( ويرد ) أي نزاع الزركشي قوله ( وإن لم يحصل الخ ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح العباب سم على حج اه بصري وع ش .
قوله ( وهم ) ويمكن التأويل بجعل تنوين قبض عوضا عن المضاف إليه وجعل المبيع معمولا للتسليم قوله ( لما تقرر ) أي في المتن قوله ( قبل قبض الثمن ) مرادا به لفظه خبر والموافق .
قوله ( لغريم مفلس ) أي لدائنه قوله ( على مدينه ) أي مدين من ذكر من المفلس والميت .
قول المتن ( قسمه ) أي على التدريج نهاية ومغني .
قول المتن ( ليجتمع ) أي ما تسهل قسمته نهاية ومغني قوله ( وإن أبى الغرماء وفاقا لهما الخ ) عبارة المغني والنهاية قال الشيخان فإن طلب الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والأوجه كما قال شيخنا ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير وما في النهاية على خلافه فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا لأن إعطاه للمستحق أولى من إقراضه وإيداعه وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه فإنه يقسم كيف شاء وهو بالنسبة لصحة التصرف .
أما بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي أنهم إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن تجب التسوية اه .
قال ع ش قوله م ر وطالبوا أي وإن ترتبوا في الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع وقوله م ر وحقهم أي والحال وقوله م ر أن تجب التسوية ومع ذلك لو فاضل نفذ فعله لبقاء الحق في ذمته وعدم تعلقه بعين ماله اه .
قوله ( ويقرضه ) وكان الأولى الفاء بدل الواو تفريعا على المتن كما في النهاية قوله ( ويقرضه ) إلى قوله وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجب إلى وإلا .
قوله ( لأن الحظ للمقترض ) عبارة النهاية لأنه لا حاجة به أي بالموسر المذكور إليه أي القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه الرهن سد لها وبه فارق اعتباره أي الرهن في التصرف في مال نحو الطفل اه .
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى فإن تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس اه مغني .
وقوله ولو اختلف الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله من العدول أي ولو من الغرماء اه .
قوله ( من المتن ) أي قوله ولا يسلم مبيعا الخ اه سم .
قوله ( أيضا ) أي مثل بحثه السابق في شرح ولا يسلم مبيعا الخ قوله ( الإثبات ) أي ولو بعلم حاكم نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما يأتي للشارح م ر في الشهادة بالإعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ولا رجل وامرأتان ومن ثم صرح الخطيب في شرحه بأن التعبير بالإثبات إنما يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضي اه .
قوله ( لأن الحجر ) إلى قوله وألحق في النهاية والمغني قوله ( لأنهم أضبط من الغرماء الخ ) أي وهذه شهادة يعسر مدركها ولا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره نهاية ومغني .
قوله ( ولتيقن الخ ) عبارة المغني والنهاية قال في الروضة ولأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمة ولا تتحتم مزاحمة الغريم فإنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه في جميع ذلك اه .
قول المتن ( فظهر غريم ) يجب إدخاله في القسمة أي انكشف أمره نهاية ومغني قال ع ش قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية وقوله إدخاله أي بأن سبق دينه الحجر اه .
قوله ( ولا تنقض القسمة ) كان الأولى تقديمه على التعليل كما في النهاية والمغني قوله ( فظهر غريم الخ ) ولو ظهر الثالث وحصل