وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية .
وقوله لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح .
قوله ( وكان ما أخذه الخ ) بتشديد النون عبارة النهاية والمغني وكان ما أخذه كأنه كل المال اه .
قوله ( فيأخذ الخ ) أي مما مع الموسرين قوله ( يرجع ) ببناء المفعول وقوله ( عليه ) أي المعسر نائب فاعله قوله ( قال ) أي أبو زرعة قوله ( في البابين ) أي في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة قوله ( وواضح أنها ) أي التركة قوله ( فكما هنا ) أي في مال المفلس وقوله ( أيضا ) أي كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة قوله ( ولو قبض الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف فإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة ولو تلف في يد الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض اه .
قوله ( على بقية الغرماء ) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه ع ش .
قوله ( وبه فارق الخ ) أي بكون الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق الخ وقوله ( حقه ) أي حق بيت المال اه ع ش .
قوله ( عاصب ) بالعين المهملة وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض كما يأتي .
قوله ( فيحسب ) أي ما وصل لبيت المال اه كردي .
قوله ( عدم ولاية الناظر ) أي على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب اه سيد عمر .
قوله ( من أقبضه ) أي أقبض ناظر بيت المال حقه وقوله ( إلا أن يكون الخ ) أي من أقبض الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه اه كردي .
قوله ( وهو ) أي حقه أي وصوله قوله ( وخرج ) إلى التنبيه في المغني والنهاية قوله ( كما لو انهدم ما آجره الخ ) أي والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة قوله ( أي مثله ) أي مثل الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله فكدين الخ تقديره ظاهرا فالثمن المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف فأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله المذكور أي مثله الخ أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة فأشار إلى الجواب عنه بقوله من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما للجلال المحلي اه رشيدي .
قوله ( فيقاسم المشتري الغرماء ) أي في الأصل لا في الزوائد المنفصلة أما هي فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري مع تبين أن الأصل لم يزل عن ملكه قوله ( بلا نقض ) أي على الراجح قوله ( وذلك ) أي قول المصنف فكدين ظهر .
قوله ( ما تقرر في حله ) أي بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر اه سم .
قوله ( تنبيه الخ ) كان الأولى أن يقدمه على قول المصنف ولو خرج الخ قوله ( على الثاني ) أي المحكي في المتن بقيل قوله ( أيضا ) أي كالثاني قوله ( أو هو في هذا كالأول ) أي الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة الفسخ كما يقول الأول فيها من أنه يرفع العقد من حينه لأن الأول أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر فقوله الآتي كل محتمل أي على هذا الضعيف المحكي في المتن بقيل وقوله ( وعلى الأول الأقرب ) مراده بالأول كونه قائلا بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه الأقرب على الضعيف اه سيد عمر .
أقول ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيما مع ملاحظة قياسه على قسمة التركة وإنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثاني .
قوله ( يجب ) أي الاسترداد قوله