وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر قوله ( تعين ) أي ما ذكر من النقد أو غيره الرائج للقضاء منه .
قوله ( ومر ) أي في الفصل الذي قبيل الكتاب وهو عطف على قوله ويشترط الخ قوله ( فمن ثم ) أي من أجل عدم المنع وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى قوله ( أو أوليائهم ) أي أو وكلائهم قوله ( وتخييرهم ) عطف على عرضه قوله ( وعرضه ) عطف على الإشهار قوله ( بين الوفاء الخ ) متعلق بتخييرهم قوله ( تصور ثبوت القيمة ) أي اللازم للتخيير المذكور قوله ( بها ) أي بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة قوله ( لأنه ) أي ثبوت القيمة قوله ( ولا إلزام فيها ) أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة قوله ( بأنها ) أي العين المراد بيعها لوفاء ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن مغصوبة قوله ( شخص ) أي من الورثة أو غيرهم قوله ( قيمة هذه ) أي العين المرهونة ونحوها قوله ( فيدعي ) أي المنذور له المعين قوله ( بحكم أنه نذر عشر قيمتها ) أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم وقوله ( فينكر ) أي النذر أو كون القيمة العشرة قوله ( الذي بيع به ) إلى قوله وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى المتن قوله ( في نحو السلم الخ ) انظر ما أدخله بالنحو قوله ( في الذمة ) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمة اه .
قوله ( كما مر ) أي في البيع والسلم اه كردي .
قوله ( وفي جواز الاعتياض الخ ) عبارة المغني والنهاية وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة فليس للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا اه .
قول المصنف ( ولا يسلم مبيعا الخ ) قال في شرح الروض أي والمغني فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل وإن حل قبل أوان القسمة لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه سم .
قوله ( الحاكم ) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله وعليه يحمل إلى وذلك وإلى قوله وعلى أن تعبيره في النهاية إلا ما ذكر .
قوله ( أو نائبه ) يشمل المفلس اه سم وع ش وبجيرمي .
قول المتن ( قبل قبض ثمنه ) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا اه ع ش .
قوله ( وإلا الخ ) أي وإن سلمه قبل ذلك قوله ( إثم الخ ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه اه ع ش .
قوله ( وضمن ) أي بقيمة المبيع لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ع ش .
قوله ( وقيده ) أي الإثم والضمان قوله ( وعليه ) أي على التقييد قوله ( وذلك لأنه الخ ) تعليل للمتن قوله ( فيجبران ) أي البائع والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي .
أما لو كان البائع هو القاضي فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عليه ثم يأمر المشتري بالإحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اه ع ش .
قوله ( واستثنى الأذرعي ) أي من إطلاق المصنف اه مغني .
قوله ( ونازعه الزركشي الخ ) أقره المغني قوله ( إن كان ) أي الثمن ( من جنس دينه تقاصا ) كيف يحكم بالتقاص مع احتمال تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقيه وقوله ( وإلا ورضي الخ ) فيه نظر ما مر من احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه يوهم حصول الاعتياض بمجرد رضاه وأنه لا يحتاج إلى الإيجاب والقبول وهو محل تأمل وبالجملة فكلام الأذرعي بإطلاقه أقعد وأحوط ثم رأيت الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب قوله ولك رده بأنه لا يمكن هنا تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه قبلهم وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما يترتب عليه من المحذور المذكور انتهى اه بصري .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن من جنسه قوله ( ورضي )