وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمدا على الرقيق المرهون المكافىء له بغير حق فأتلفه قوله ( المالك ) إلى قول المتن ولا يسري في النهاية والمغني .
قوله ( أما إذا وجب ) أي القصاص قوله ( في طرفه ) أي أو نحوه نهاية ومغني قوله ( فهو ) أي الراهن قوله ( وله العفو مجانا ) قد يغني عنه قوله سابقا وعفي بلا مال قوله ( ولا يجبر الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما اه .
قوله ( أو بجناية الخ ) أي أو بعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام اه ع ش .
قول المتن ( لم يصح عفوه عنه ) قال الروض ولا التصرف إلا بإذن المرتهن قال في شرحه فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهونا انتهى اه سم .
قول المتن ( لم يصح عفوه الخ ) أي وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر نهاية ومغني قوله ( أسقطه منها ) أي حقه من الوثيقة قوله ( وبيض ) أي ولبن وصوف ومهر جارية مغني ونهاية عبارة سم قال في الروض وشرحه وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصل السعف غير مرهون كالثمرة وفيما كان ظاهرا حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر وصاحب التتمة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم انتهى اه .
قوله ( بخلاف المتصلة ) وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه هنا ورجحه طائفة من الأصحاب وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به أي النفع به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في البذر اه .
قال ع ش قوله بأنه لا يزول هو المعتمد وقوله ثم استأذن الخ لعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع الإفتاء فيها أي فليس بقيد وقوله حتى تعليلية وقوله مرهونا فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب اه .
قوله ( أو مست الخ ) عطف على حل الأجل قوله ( كذلك ) وكما تباع حاملا في الدين تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر نهاية ومغني .
قوله ( أما معلوم ) وهو الأصح نهاية ومغني قوله ( لما ذكر ) عبارة النهاية والمغني بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن اه .
قول المتن ( عند البيع ) أي عند إرادته ولو اختلف الراهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة اه ع ش .
قوله ( ولا تباع الخ ) أي على الأظهر إذا تعلق به حق ثالث بنحو وصية كما يأتي قوله ( والتوزيع ) عطف على الاستثناء قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله ولا تباع الخ .
قوله ( ولو سأل الخ ) أي ببناء الفاعل أي من المرتهن أو القاضي اه ع ش .
قوله ( وتسليم الثمن ) أي للوفاء لا ليكون رهنا مكانه ولو أراده لم يكف مجرد التراضي بل لا بد من عقد فيما يظهر اه سم .
قوله ( ومن هذا ) أي النص .
قوله ( من التعذر ) يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله لتعذر