وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استثنائه الخ ولا يخفى أنه لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا بدفع هذا التعذر فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما مر ولا تباع حتى تضعه الخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمله اه سم .
أي فتوافق حينئذ عبارته لما في المغني والنهاية والأسنى وعلى الأول أي الأظهر يتعذر بيعها حتى تضع قال ابن المقري تبعا للإسنوي إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها وذلك لأن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك لأن الحمل لا تعرف قيمته أما إذا لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين فإن امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال غيرها ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه .
قال ع ش قوله يلزم بالبيع أي لها حاملا ويوفى الدين من ثمنها وقوله ثم أطلعت أي بعد الرهن ولو قبل القبض وقوله استثني أي جاز للراهن أن يستثني إن لم يتعلق به حق ثالث وإلا وجب الاستثناء اه .
وقوله أي جاز الخ زاد سم ويعلم من قول الأسنى ثم الخ أن المراد البيع ليوفي منه الثمن لا ليرهنه مكان الأصل كما توهم اه .
قوله ( حق ثالث ) فإن لم يتعلق به ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منها باعها الحاكم أو غيرها من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر اه سم .
$ فصل في جناية الرهن $ قوله ( في جناية الرهن ) من إضافة المصدر إلى فاعله أي وما يتبع ذلك مما ينفك به الرهن وتلف المرهون اه ع ش .
قوله ( إذا جنى المرهون ) أي كلا أو بعضا كما لو كان المرهون نصفه فقط اه ع ش .
قوله ( على أجنبي ) أي غير السيد وعبده المرهون أخذا مما يأتي في المتن وإن جنى على سيده الخ اه ع ش .
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله أو طرف بصري وكردي أي ما يوجب القود في طرف قوله ( الموجب للشارح إيثار الأول ) أي الحامل هذا القول للجلال المحلي على الاقتصار على ما يوجب القود في النفس قوله ( لما يأتي ) تعليل لعدم المنافاة قوله ( في معناه ) أي قوله بطل قوله ( بل ظاهر قوله الخ ) مبتدأ خبره الثاني ومراده بالثاني الحمل على موجب القود في الطرف فليتأمل كون ذلك هو ظاهر ما ذكر اه سيد عمر عبارة سم قوله بل ظاهر هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك لأن تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور وجوده مع الجناية عليه إلا إن كانت في طرف هذا وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن وأن معنى قدم المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك اه .
قوله ( ولم يكن الخ ) عطف على جني المرهون أي ولم يكن جناية المرهون بأمر غيره بها والحال أنه يعتقد وجوب طاعة الآمر قوله ( أو تحت يده ) أي الغير عطف على قوله بأمر غيره قوله ( وإلا ) أي