وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) أي على الآخر قوله ( وفيه نظرر الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( كاف ) أي فلا يشترط إذن الحاكم قوله ( عليها ) أي النفقة وقوله ( وفقد القاضي ) أي في مسافة العدوى اه .
ع ش قوله ( لواحد منهما ) أي البائع والمشتري قوله ( حينئذ ) أي في حالة الوقف اه .
ع ش قوله ( ونحوه ) أي من مقدمات الوطء قوله ( أنه يحل له ) أي للمشتري قوله ( والمنقول خلافه ) معتمد وهو أن الإذن إنما يكون إجازة إذا انضم إليه الوطء اه .
ع ش قول المتن ( ويحصل الفسخ الخ ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها اه .
سم .
قوله ( أما الصريح الخ ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كنايات الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن اه .
ع ش وتقدم عنه أن من كناية الأول كرهت العقد ومن كناية الثاني أحببته اه .
وكذا قول الشارح الآتي وقول من خير لا أبيع الخ تمثيل للكناية في الفسخ قوله ( جميعه ) أي جميع العقد أي من جهتي الفاسخ والآخر معا قوله ( لا بإجازته ) أي فلا يلزم جميعه أي العقد بل إنما يلزم من جهة المجيز ويبقى الخ اه .
ع ش قوله ( وقول من خير الخ ) أي وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله وقد عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا قول المشتري لا أشتري حتى تنقص من الثمن أو تؤجله وقد عقد بحال فامتنع البائع اه .
مغني قوله ( لا أبيع الخ ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو شرائي فراجعه اه .
قوله ( إلا بنحو زيادة ) أي قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط اه .
ع ش قوله ( مع عدم موافقة الآخر ) ظاهره الانفساخ فيما لو كان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح م ر فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على ما لو خالفه الآخر صريحا بأن قال لا أرضى أو نحو ذلك وإنه لو وافقه صريحا استقر العقد على ما توافقا عليه وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد أولا اه .
ع ش ولكن تقدم في حج في تنبيه في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه الخ ما هو صريح في أنه إذا سكت الآخر يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولا ويلغو الشرط قول المتن ( ووطء البائع ) قال في شرح الروض أي الأمة المبيعة في قبلها انتهى اه .
سم وع ش عبارة النهاية ووطء البائع ولو محرما كأن كان الخيار لهما اه .
وفي الحلبي أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطء فالوطء لا يحل ويحصل به الفسخ اه .
قوله ( لواضح ) أي مبيع واضح بالأنوثة وقوله ( بنحو تمجس ) أي كالمحرمية اه .
ع ش .
قوله ( كما لو لاط الخ ) أي في عدم الفسخ قوله ( وكذا الخنثى ) أي مثل الواضح في كون الوطء فسخا عبارة المغني والنهاية ويستثنى الوطء له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعد الوطء تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره في المجموع وقياسه أنه لو اختار الواطىء في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق اه .
وفي بعض النسخ وكذا لخنثى بلام الجر ويوافقه قول ع ش وعبارة حج وكذا أي يحصل الفسخ بوطء البائع الواضح لخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة اه .
قوله ( لا لخنثى أو منه الخ ) أي ليس وطء البائع الواضح لخنثى لم يتضح بأنوثة ولا الوطء من بائع