وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد انتهت اه .
سم قوله ( وملك البائع للثمن ) عبارة النهاية وملك الثمن للبائع اه .
وهي الظاهرة قوله ( وكان كلا ) إلى قوله وينبغي كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف موقوف كما في المغني قوله ( وينبني على ذلك ) أي الحكم بالملك لأحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما اه .
رشيدي قوله ( كاللبن ) أي والحمل على ما اقتضاه إطلاق الفوائد اه .
ع ش عبارة المغني والحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من الثمن لا كالزوائد الحاصلة في زمن الخيار بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار فإنه من الزوائد اه .
قوله ( ونفوذ العتق ) عطف على الإكساب وكذا قوله وحل الوطء وقوله ووجوب النفقة قوله ( ما ذكر ) أي من الإكساب وما عطف عليه تنازع فيه الأفعال الثلاثة كان ونفذ وحل قوله ( وإن فسخ الخ ) غاية اه .
ع ش .
قوله ( ومن لم يخير الخ ) عطف على قوله فكل من حكمنا الخقوله ( لا ينفذ الخ ) الأوفق لما قبله لم يكن له ولا عليه ولم ينفذ منه ولا يحل له ما ذكر قوله ( ما لم يأذن الخ ) متعلق بقوله مهر وطء اه .
ع ش قوله ( ما لم يأذن الخ ) أفهم أنه لا مهر إذا أذن ولعل وجه عدم المهر عند الإذن الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالإذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر اه .
سم عبارة الرشيدي وع ش أي فإن أذن له فلا مهر وبكون الوطء مع الإذن إجازة اه .
أي ممن خير قوله ( فيما خير فيه الخ ) أي من المبيع أو الثمن قوله ( وعليه ) أي على من لم يخير قوله ( لأحد ) عطف على قوله مهر وطء قوله ( ومن ثم ) أي لأجل الشبهة .
قوله ( والمراد الخ ) عبارة المغني فإن قيل حل وطء المشتري متوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح أجيب بأن المراد الخ اه .
قوله ( في زمن الخيار ) أي للمشتري وحده قوله ( وإن حرم من حيث الخ ) ولا حد عليه لذلك لأنه ليس زنا اه .
ع ش قوله ( وهذا ) أي الجواب المذكور قوله ( أولى ) أي أولوية عموم .
قوله ( لذلك ) أي لحل الوطء للمشتري قوله ( من قصر الزركشي الخ ) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطء الزوجة إذا كان الخيار له أي للزوج وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الإسلام اه .
سم قوله ( كان الخيار له ) أي الزوج اه .
ع ش قوله ( لأنه لا يدري أيضا بالملك الخ ) أي وإذا اختلفت الجهة وجب التعفف احتياطا للبضع اه .
مغني قوله ( وجزمه الخ ) أي الزركشي قوله ( في الأولى ) وهي ما إذا كان الخيار له اه .
ع ش قوله ( يخالفه الخ ) عبارة النهاية هو الأوجه وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب الخ .
قوله ( ومر ما يعلم الخ ) في أي محل مر ذلك اه .
سم أقول ولعله أراد بذلك قوله للشبهة فيمن له الملك قوله ( وفي حالة الوقف ) إلى الفصل في النهاية قوله ( وفي حالة الوقف ) عطف على قوله فكل من حكمنا الخ قوله ( يطالبان ) أي البائع والمشتري قوله ( ثم يرجع من بان