وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خنثى لم يتضح بذكورة لواضحة فسخا .
قوله ( وخرج به ) أي بالوطء قوله ( ولو معلقا ) انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة اه رشيدي والأقرب المتبادر الأول قوله ( وإيلاده ) لعله بنحو إدخال منيه وإلا فما تقدم من الوطء مغن عنه اه .
رشيدي قوله ( حيث تخيرا الخ ) قيد في أصل مسألة المتن اه .
رشيدي أي لا في خصوص مسألة الإيلاد بل راجع إليهما وإلى كل من مسألتي الوطء والإعتاق قوله ( نحو اعتاقه ) أي البائع وأدرج بالنحو الاستيلاد .
قوله ( قبله ) أي نحو الإعتاق قوله ( ولا ينفذ من المشتري الخ ) قال في شرح الروض فإن تم البيع بان نفوذه وإلا فلا اه .
سم قوله ( بعد ) أي بعد نحو الإعتاق قوله ( إن كان للمشتري ) أي الثاني وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو لهما فلا يكون البيع حينئذ فسخا ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار الثابت له أو لهما بشرط الخيار كان إجازة أن شرطه للمشتري منه وحده بخلاف ما إذا شرطه لنفسه أولهما سم ونهاية قول المتن ( وتزويجه ) أي المعقود عليه عبدا أو أمة قال الرشيدي هل المراد من التزويج ما يشمل تزوج عبده الكبير بإذنه اه .
أقول المتبادر عدم الشمول .
قوله ( بهما ) أي الرهن والهبة اه .
ع ش قوله ( أو هو ) أي البائع قوله ( البيع وما بعده ) عبارة المحلي أي والمغني الوطء وما بعده وهي أولى لأن ما ذكره الشارح يخرج الوطء والعتق عن كونهما إجازة وقد يقال إنه أشار إلى أن ما قطع فيه بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجازة من المشتري وما جرى فيه الخلاف إذا وقع من البائع جرى في مثله الخلاف إذا وقع من المشتري اه .
ع ش .
قوله ( إلا إن تخير ) أي وحد فتصح حينئذ وما ذكره الشارح المحقق مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع وكان التصرف معه سم ومغني .
قوله ( إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه ) أي والحال أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل القبض ولو بإذن البائع وأن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا اه .
سم قوله ( أو أذن له البائع ) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق في الروض قوله وأذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده وعليه فلم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا اه .
سم أقول شرح المنهج كالصريح وكلام المغني صريح في تلك القضية .
قوله ( أو كانت معه ) أي أو كانت التصرفات واقعة مع البائع رشيدي و ع ش قوله ( ما مر ) هو قوله هي منه صحيحة الخ اه .
كردي عبارة ع ش قوله وفارق أي تصرف المشتري ما مر في البائع أي حيث نفذ والخيار لهما