وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 403 @ يعتبر عفو الولي تفريع على كون القتل حدا يعني لو عفا الأولياء عنه لا يلتفت إلى عفوهم بل يقتل لأنه حق الله تعالى .
وإن قتل نفسا معصومة وأخذ مالا قطع يده ورجله من خلاف وقتل وصلب أو قتل فقط أو صلب فقط يعني الإمام مخير إن شاء قطع وقتل وصلب وإن شاء قتل وإن شاء صلب عند الشيخين لأن أصل التشهير بالقتل والمبالغة بالصلب فيخير فيه وهو ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف يصلب مطلقا لأنه منصوص عليه وخالف محمد في القطع يعني قال محمد يقتل فقط أو يصلب فقط ولا يقطع وهو قول الأئمة الثلاثة لتوحد الجناية فلم يجب حدان أو للتداخل كحد سرقة ورجم فإنه يقتل ولا يقطع وكذا هذا أجيب بأنه حد واحد تغلظ لتغلظ سببه وهو تفويت الأمن على التناهي وأخذ المال فيكون قطعه وقتله حدا واحدا مغلظا لا حدين ويصلب حيا ويبعج أي يشق بطنه برمح حتى يموت .
وفي الجوهرة وغيرها ثم يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويحرك الرمح حتى يموت به تشهيرا له واستعجالا لموته والصلب حيا ظاهر المذهب وهو الأصح وعن الطحاوي يقتل ثم يصلب وهو قول الشافعي ويترك ثلاثة أيام فقط أي لا يترك أكثر منها حذرا عن تأذي الناس بنتنه وإذا تم له ثلاثة أيام من وقت موته يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه وعن أبي يوسف أنه يترك حتى يسقط عبرة ويرد ما أخذه من المال إلى مالكه إن كان ما أخذه باقيا وإلا أي وإن لم يكن باقيا فلا ضمان عليه كما في السرقة الصغرى .
ولو باشر الفعل بعضهم حدوا كلهم بمباشرة البعض لأنه جزاء المحاربة وهي تتحقق بأن يكون البعض ناصرا للبعض حتى إذا زلت أقدامهم انضموا إليهم وإنما الشرط القتل من واحد منهم وقد تحقق وعند الشافعي حد المباشر فقط .
وإن أخذ مالا وجرح قطع يده ورجله من خلاف والجرح هدر لأنه لما وجب