وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 404 @ الحد سقط عصمة النفس .
وإن جرح فقط أي لم يقتل ولم يأخذ مالا أو قتل فتاب قبل أن يؤخذ فلا حد أي لا قطع في الأولى ولا قتل في الثاني بل يقتص فيما فيه القصاص ويؤخذ الأرش منه فيما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء كما في الهداية .
وعن هذا قال والحق للولي إن شاء عفا وإن شاء أخذ بموجب الجناية وفيه كلام لأن مراد صاحب الهداية بقوله وذلك إلى الأولياء إما القصاص وإما أرش الجرح فللمجروح كما لا يخفى وتمامه في البحر تتبع .
قيد بالقتل ليعلم حكم أخذ المال بالأولى .
وفي البحر رد المال من تمام توبتهم لتقطع خصومة صاحبه ولو تاب ولم يرد المال لا يسقط الحد وقيل يسقط وفيه إشارة إلى أنه يجب الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه .
وكذا أي لا يحد لو كان فيهم أي في القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه لأن الجناية واحدة فالامتناع في حق البعض امتناع في حق الباقين وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء لظهور حق العبد وإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا عنه .
وعن أبي يوسف أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون وهو قول الأئمة الثلاثة أو قطع بعض القافلة على بعض لأن الحرز واحد فصارت القافلة كدار واحدة كما في الهداية .
وقال المولى سعدي والأولى أن يقول