وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 402 @ عبدا فخرج الحربي المستأمن لأن في إقامة الحد عليه خلافا كائنا على مسلم أو ذمي حتى لو قطعه على مستأمن يجب الحد ويضمن المال لثبوت عصمة ماله حالا فأخذ هذا المعصوم القاطع قبله أي قبل قطع الطريق حبس لمباشرته منكرا حتى يتوب ويظهر سيما الصالحين عليه أو يموت وعند الشافعي ينفى من البلد .
وإن أخذ أي قاصدا قطع الطريق مالا بعد التعزير وحصل لكل واحد من القاطعين نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى أي إن كان صحيح الأطراف فإن لم يحصل لكل واحد نصاب لم يقطع واشترط الحسن بن زياد نصابين لأنه يقطع منه طرفان .
وإن قتل نفسا معصومة فقط ولم يأخذ مالا .
ولو كان قتله بعصا أو حجر أي لا يشترط أن يكون القتل موجبا للقصاص من مباشرة الكل بالآلة قتل بلا قطع حدا أي سياسة لا قصاصا فلا