وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 401 @ أن يصبغه قبل القطع أو بعده وهذا عند الشيخين انتهى .
وقال المولى سعدي أنت خبير بأن عبارة الهداية ليست على ما نقله لكن قال في العناية قال في النهاية صورة المسألة سرق ثوبا فقطع فيه ثم صبغه أحمر ثم قال قول المصنف ألا ترى أنه غير مضمون إلى آخره إنما يستقيم إذا كان صورتها ما قال صاحب النهاية انتهى .
فعلى هذا يمكن أن ما في التبيين أن يكون نقلا لمآل مسألة الهداية ومحصلها بشهادة قوله ألا ترى ولذا طي المصنف القطع من البين ليشعر بعدم الفرق بين أن يصبغه قبل القطع أو بعده تأمل .
وعند محمد يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه لأن عين ماله قائمة من كل وجه وهو أصل والصبغ تبع فصار اعتبار الأصل أولى ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالقطع فكان حق السارق أحق بالترجح .
وإن صبغه أسود أخذ منه الثوب ولا يعطى شيئا وحكما على صيغة الماضي المثنى فيه أي في الأسود كحكمهما في الأحمر .
وفي الهداية وغيرها وإن صبغه أسود أخذ منه في المذهبين يعني عند الطرفين وعند أبي يوسف هذا والأول سواء لأن السواد زيادة عنده كالحمرة وعند محمد زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك وعند الإمام السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك انتهى .
فعلى هذا في قوله وحكما كحكمهما في الأحمر كلام تأمل .
باب قطع الطريق هذا بيان للسرقة الكبرى وإطلاق السرقة عليه مجاز ولذا لزم التقييد بالكبرى وسميت بالكبرى لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال على عامة المسلمين بانقطاع الطريق ولهذا يجب إغلاظ الحد بخلاف الصغرى لكن قدمت الصغرى لكونها أكثر وقوعا من قصد قطع الطريق هذا التعليق مجاز أي قصد قطع المار عن الطريق من مسلم بيان لمن أو ذمي سواء كان حرا أو