وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 400 @ نصابا لأنه إذا شق في الدار وانتقص قيمته ثم أخرجه لم يقطع وقيدنا ما لم يكن إتلافا لأنه لو كان الشق إتلافا فله تضمين القيمة وترك الثوب عليه فلا قطع اتفاقا لأنه ملكه مستند إلى وقت الأخذ كما في البحر وغيره فعلى هذا أخل المصنف بما ذكر من هذين القيدين تأمل .
لا يقطع إن سرق شاة في الدار فذبحها ثم أخرجها وإن بلغ لحمها نصابا لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه لكن يضمن قيمتها للمسروق منه .
ولو ضرب المسروق من الفضة والذهب قدر النصاب دراهم أو دنانير قطع وردها أي الدراهم المسروق منه عند الإمام وعندهما لا يردها بناء على الصنعة منه عندهما خلافا له ثم وجوب القطع لا يشكل على قوله وقيل لا يجب رد الدنانير على قولهما وقيل يجب وعلى هذا الخلاف إذا اتخذ النقد آنية أو غيرها .
قيد بالنقد متقومة لأنه لو جعل الحديد والرصاص أواني فإن كان يباع عددا فهو للسارق بالإجماع وإن كان يباع وزنا فهو على اختلافهم في الذهب والفضة .
ولو صبغه أي الثوب المسروق أحمر لا يؤخذ منه أي الثوب المصبوغ ولا يضمنه عند الإمام وفي التبيين لو سرق ثوبا فصبغه أحمر فقطع لا يجب عليه رده ولا ضمان له هكذا ذكره في المحيط والكافي ولفظ الهداية وإن سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه الثوب ولا يضمن بتأخير الصبغ عن القطع ولفظ محمد سرق الثوب فقطع يده وقد صبغ الثوب أحمر هذا دليل على أنه لا فرق بين