وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 397 @ بعد القضاء بالقطع وأما إذا رده بعدما شهد الشهود ولم يقض القاضي استحسانا وأطلق في الرد فشمل الرد حقيقة والرد حكما كما إذا رده إلى أصله وإن علا كوالده وجده ووالدته سواء كانوا في عيال المالك أو لا لأن لهؤلاء شبهة الملك فيثبت به شبهة الرد بخلاف ما إذا رده إلى عيال أصوله فإنه يقطع لأنه شبهة الشبهة وهي غير معتبرة ومن الرد الحكمي الرد إلى فرعه وكل ذي رحم محرم منه بشرط أن يكون في عياله وإلا فليس برد ومنه الرد إلى مكاتبه وعبده .
ومنه الرد إلى مولاه ولو كان مكاتبا ومنه إذا سرق من العيال رد إلى من يعولهم كما في البحر .
وكذا لا تقطع لو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع بعد القضاء .
وعن محمد تقطع وهو قول زفر والأئمة الثلاثة اعتبارا بالنقصان في العين ولنا وإن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء أطلقه فشمل ما إذا تغير السعر في بلد أو بلدين حتى إذا سرق ما قيمته نصاب في بلد وأخذ في آخر فيه القيمة أنقص لم تقطع وقيد بنقصان القيمة لأن العين لو نقصت فإنه تقطع لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا أو دينا كما إذا استهلكه كله أما بنقصان السعر فغير مضمون فافترقا كما في أكثر المعتبرات أو ملكه أي السارق المسروق بعد القضاء بهبة مع القبض أو بيع .
وقال زفر والشافعي تقطع وهو رواية عن أبي يوسف لأن السرقة السابقة والحكم بموجبها لا يبطل بالملك الحادث بعده ولنا أن الإمضاء في باب الحدود من القضاء فإذا ملكه بعد القضاء قبل الإمضاء سقط القطع كما لو ملكه قبل القضاء وقوله بعد القضاء قيد للمسألتين .
أو ادعى السارق أنه أي المسروق ملكه أي ملك السارق بعدما ثبتت السرقة بالبينة فلا قطع عندنا .
وإن وصلية لم يثبت لأن الشبهة دارئة للحد فتحقق بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار إجماعا ومثل هذا يسمى اللص الظريف .
وقال الشافعي لا يسقط بمجرد الدعوى وهو أحد الوجهين وهو رواية عن أحمد لأن سقوط القطع بمجرد دعواه يؤدي إلى سد باب الحد ولا يعجز السارق عن هذا ونقل عنه أنه لا تقطع وتمامه في الفتح .
وكذا لو ادعاه أحد السارقين يعني إذا كان السارق اثنين فادعى أحدهما الملك لم يقطعا وإن لم يثبت سواء قبل القضاء أو بعده قبل الإمضاء لأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر بخلاف ما لو قال سرقت أنا وفلان كذا فأنكر فلان فإنه يقطع المقر لعدم الشركة بتكذيبه .
ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على