وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 396 @ قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل له لأنه يتعمد الظلم فلا يعفى وإن كان في المجتهدات وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع للشبهة .
وقال زفر يضمن في الخطأ أيضا وهو القياس والمراد هو الخطأ في الاجتهاد وأما في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا وقيل يجعل حتى إذا قال أخرج يمينك فأخرج يساره وقال هذه يميني فقطع لا يضمن إجماعا وإن كان عالما بأنها يساره لأنه قطعه بأمره .
هذا كله إذا كان بالأمر وإذا قطعه أحد قبل الأمر والقضاء يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ اتفاقا وسقط القطع عن السارق وقضاء القاضي بالقطع كالأمر على الصحيح فلا ضمان ولو أطلق الحاكم وقال اقطع يده ولم يعين اليمنى فلا ضمان على القاطع اتفاقا لعدم المخالفة إذ اليد تطلق عليهما .
وفي البحر ولم يذكر المصنف أن هذا القطع وقع حدا أو لا فعلى طريقة أنه وقع حدا فلا ضمان على السارق لو كان استهلك العين وعلى طريقة عدم وقوعه حدا فهو ضامن في العمد والخطأ .
ومن سرق شيئا ورده قبل الخصومة إلى مالكه لا يقطع لأن الخصومة شرط لظهور السرقة كما مر فلو رده بعد المرافعة إلى القاضي قطع لانتهاء الخصومة وهو شامل لما إذا رده