وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 398 @ البناء للمفعول أي شهد اثنان على سرقتهما قطع الآخر أي الحاضر وكان الإمام يقول أولا لا تقطع ثم رجع وقال تقطع وهو قولهما لأن السرقة إذا لم تثبت على الغائب كان أجنبيا وبدعوى الأجنبي لا تثبت الشبهة ولأن احتمال دعوى الشبهة من الغائب شبهة الشبهة فلا تعتبر .
ولو أقر العبد المأذون بسرقة قطع وردت إلى المسروق منه وكذا المحجور عند الإمام وعند أبي يوسف يقطع ولا ترد وعند محمد لا يقطع ولا ترد هذه المسألة على وجوه لأنه لا يخلو إما أن يكون العبد مأذونا أو محجورا والمال قائم في يده أو هالك والمولى مصدق أو مكذب فإن كان مأذونا يصح إقراره في حق القطع المال فتقطع يده ويرد المال على المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا لا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه وإن كان محجورا والمال هالك تقطع ولم يضمن كذبه مولاه أو صدقه وإن كان قائما وصدقه مولاه تقطع عندهم ويرد المال على المسروق منه وإن كذبه وقال المولى المال مالي قال الإمام أبو حنيفة تقطع يده والمال للمسروق منه .
وقال أبو يوسف وهو قول الأئمة الثلاثة تقطع والمال للمولى وقال محمد لا تقطع والمال للمولى ويضمن العبد بعد العتق .
وقال زفر لا يصح إقراره بالمال في حق القطع مأذونا أو محجورا ويصح إقراره بالمال إن كان مأذونا أو يصدقه المولى وإن كان محجورا لا ودليلهم مبين في المطولات فليراجع وحكى الطحاوي أن الأقاويل الثلاثة مروية عن الإمام فقوله الأول أخذ به محمد والثاني أخذ به أبو يوسف .
ومن قطع بسرقة والعين قائمة أي حال كون العين المسروقة موجودة ردها إلى صاحبها لبقائها على ملكه وفيه إشارة إلى أنه لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه وإلى أنه لو وهبها أو باعها فإنها تؤخذ من المشتري والموهوب له بلا خلاف وإن لم تكن قائمة فلا ضمان عليه وإن وصلية استهلكها سواء كان قبل القطع أو بعده لقوله عليه الصلاة والسلام لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه قوله وإن استهلكها إشارة إلى رد ما روى الحسن