وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 291 @ أي المذنب بعدما حلف لا يأكل رطبا حنث عند الإمام وقالا وهو قول الأئمة الثلاثة لا يحنث فيهما ولو أكله أي المذنب سواء كان رطبا مذنبا أو بسرا مذنبا بعد حلفه لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث اتفاقا .
وفي الكافي حلف لا يأكل بسرا أو لا يأكل رطبا أو حلف لا يأكل رطبا لا بسرا فأكل مذنبا حنث سواء أكل رطبا مذنبا أو بسرا مذنبا هذا عند الطرفين .
وقال أبو يوسف إن حلف لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا حنث وإن أكل بسرا مذنبا لا يحنث وإن حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا حنث وإن أكل رطبا مذنبا فعلى الخلاف وذكر في الهداية قول محمد مع قول أبي يوسف والنسخ المعتبرة كشروح الجامع الصغير والمبسوط والمنظومة والأسرار والإيضاح وغيرها تشهد لما ذكرت والبسر المذنب بكسر النون المشددة الذي أكثره بسر وشيء منه رطب والرطب المذنب الذي أكثره رطب وشيء منه بسر فالحاصل أنه اعتبر الغالب إذ المغلوب في مقابلته كالمعدوم عرفا فالذي عامته رطب يسمى رطبا عرفا لا بسرا وشرعا إذ العبرة للغالب في الأحكام الشرعية كما في الرضاع وغيره ولهذا لو حلف لا يشتري رطبا فاشترى بسرا مذنبا لا يحنث ولهما أنه أكل المحلوف عليه وزيادة فيحنث ولهذا لو ميزه وأكله يحنث إجماعا فكذا إذا أكله مع غيره انتهى فبهذا علم أن عبارة المصنف لا تخلو عن شيء تأمل .
وفي حلفه لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر بالكسر هي عنقود النخل فيها رطب لا يحنث لأن الشراء صادف المجموع وكان الرطب تابعا وكذا لو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها شعير حبة حبة يحنث لأن الأكل صادف شيئا شيئا فكان كل واحد منهما مقصودا وإن حلف على الشراء لم يحنث كما في الفتح والقهستاني إذ المتبادر من إضافة الكباسة إلى البسر وجعلها ظرفا للرطب أن البسر غالب فلو كان الرطب غالبا أو هو والبسر متساويين ينبغي أن يحنث كما لو اشترى بسرا مذنبا لما تقدم أن المغلوب تابع .
وفي حلفه لا يأكل لحما أو بيضا بلا نية فأكل لحم سمك أو بيضة لا يحنث والقياس أن يحنث وهي