وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 290 @ كما في القهستاني .
أو من هذه الشاة فهو على اللحم أي يحنث بأكل اللحم خاصة دون اللبن والزبد لأن عين الشاة مأكولة فتنعقد اليمين عليها .
وفي البحر لو حلف لا يأكل من هذا العنب لا يحنث بزبيبه وعصيره لأن حقيقته ليست مهجورة فيتعلق الحلف بمسمى العنب وفي حلفه لا يأكل من هذا البسر فأكله أي أكل ذلك البسر حال كونه رطبا لا يحنث وكذا من هذا الرطب أو اللبن أي إذا حلف لا يأكلهما فأكله أي أكل ذلك الرطب حال كونه تمرا أو أكل ذلك اللبن حال كونه شيرازا لا يحنث إذ هذه صفات داعية إلى اليمين فيتقيد بها بخلاف لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعدما صار شابا أو شيخا أو لا يأكل لحم هذا الحمل فأكله بعدما صار كبشا حيث يحنث لأن صفة الصبا والشباب وإن كانت داعية إلى اليمين لكن هجرانه لأجل صباه منهي عنه لأنا أمرنا بتحمل أخلاق الفتيان ومرحمة الصبيان فكان مهجورا شرعا والمهجور شرعا كالمهجور عادة فلا يعتبر وتتعلق اليمين بالإشارة وأما الحمل فلأنه ليس فيه صفة داعية إلى اليمين والأصل أن اليمين متى انعقد على شيء بوصف فإن صلح داعيا إلى اليمين به يتقيد به سواء كان معرفا أو منكرا احترازا عن الإلغاء وإن لم يصلح فإن كان المحلوف عليه منكرا يتقيد به أيضا لأن الوصف مقصود باليمين وإن كان معرفا لا يتقيد فعلى هذا وفي حلفه لا يأكل بسرا فأكله رطبا لا يحنث وفي هذا المحل كلام في الدرر على صدر الشريعة فليطالع .
ولو أكل مذنبا بعدما حلف لا يأكل بسرا حنث وكذا لو أكله