وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 292 @ رواية شاذة عن أبي يوسف وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه يسمى لحما كما في القرآن وجه الاستحسان أن الأيمان مبنية على العرف لا على ألفاظ القرآن كما بيناه آنفا فإنه لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا أو لا يجلس على وتد فجلس على جبل لا يحنث وإن سمي فيه دابة وأوتادا والعرف معنا ولهذا لا يستعمل استعمال اللحم لاتخاذ الباجات منه وبائع السمك لا يسمى لحاما إلا أن ينوي فحينئذ يعتبر لأنه لحم من وجه وفيه تشديد عليه وكذا الحكم في بيضه لأن اسم البيض عرفا يتناول بيض الطير بما له قشر فلا يدخل فيه بيض السمك إلا بنية .
وكذا في الشراء أي حلف لا يشتري لحما أو بيضا فاشترى لحم السمك أو بيضه لا يحنث لما بيناه .
ولو أكل لحم إنسان أو خنزير في لا يأكل لحما حنث لوجود صورة اللحم ومعناه لأنه ينشأ من الدم إلا أنه حرم أكله شرعا وذا لا يبطل حقيقته فربما دعا إلى اليمين حرمته ألا ترى لو حلف لا يشرب شرابا يحنث بالخمر وإن كانت حراما لأنها شراب حقيقة وذكر العتابي أنه لا يحنث وعليه الفتوى كما في الكافي .
وفي البحر هذا هو الحق اعتبارا للعرف وكذا أي يحنث في لا يأكل لو أكل كبدا أو كرشا لأن منشأ هذه الأشياء من الدم والاختصاص باسم آخر لا للنقصان كالرأس والكراع قال صاحب المحيط هذا في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث فلذا قال والمختار أنه لا يحنث بهما بالكبد والكرش في عرفنا وفي الاختيار وغيره الكرش والكبد والرئة والفؤاد والرأس والأكارع والأمعاء والطحال لحم لأنها تباع مع اللحم وهذا في عرفهم وأما في البلاد التي لا تباع مع اللحم فلا يحنث اعتبارا للعرف في كل بلدة في كل زمان فيكون الاختلاف اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان .
وفي الفتح وعلى المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه الحلف انتهى فإذا عرفت هذا فاعلم