وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 289 @ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام الأكل إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف مضغ أو لا كالخبز واللحم والفاكهة ونحوها والشرب إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف مثل الماء والنبيذ واللبن والعسل فإن وجد ذلك يحنث وإلا فلا إلا إذا كان ذلك يسمى أكلا أو شربا في العرف والعادة فيحنث فإذا حلف لا يأكل كذا ولا يشرب فأدخله في فيه ومضغه ثم ألقاه لم يحنث حتى يدخله في جوفه ولو حلف لا يأكل هذه البيضة أو الجوزة فابتلعها حنث لوجود الأكل ولو حلف لا يأكل رمانا فجعل يمصه ويرمي بثفله ويبتلع ماءه لم يحنث لأن هذا مص ليس بأكل ولا شرب وأما الذوق فهو معرفة الشيء بفيه من غير إدخال عينه ألا ترى أن الأكل والشرب يفطر لا الذوق .
وفي البحر لو حلف لا يذوق في منزل فلان طعاما ولا شرابا فذاق شيئا أدخله في فيه ولم يصل إلى جوفه حنث .
فإذا علم هذه لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو أي الأكل يقع على ثمرها بالمثلثة ودبسها غير المطبوخ لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد تجوزا باسم السبب وهو النخلة في المسبب وهو الخارج لأنها سبب فيه لكن شرطه أن لا يتغير بصفة حادثة فلذا قيده بغير المطبوخ وقال لا يقع على نبيذها وخلها ودبسها المطبوخ لأنها وإن كانت مما يخرج منها إلا أنها تغيرت بصفة جديدة .
وفي الغاية وقيد الدبس بالمطبوخ وإن كان الدبس لا يكون إلا مطبوخا احترازا عما إذا أطلق اسم الدبس على ما يسيل بنفسه من الرطب فإنه يحنث بالرطب والتمر والبسر والرامخ والجمار والطلع كما في المنح وغيره وفيه إشارة إلى أنه لو قطع منها غصن فوصل بأخرى فأثمر فأكل من ثمرها لا يحنث وإلى أنه لا يحنث بأكل عين النخلة وإلى أنه لو كان عين الشجر مما يؤكل حنث بأكل عينها كقصب السكر وإلى أنه لو لم تكن للشجر ثمر تصرف يمينه إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله وهذا إذا لم تكن له نية وإلا فعلى ما نوى إن احتمله اللفظ