وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 288 @ يحنث وإن نوى لأنه لا ملك للمولى في كسب عبده المديون المستغرق عند الإمام وعند أبي يوسف يحنث مطلقا سواء كان عليه دين أو لا إن نواه لأن عنده استغراق كسب العبد بالدين لا يمنع ملك المولى إلا أنه يشترط فيه النية لاختلال الإضافة وعند محمد وهو قول الأئمة الثلاثة يحنث مطلقا وإن لم ينوه اعتبارا لحقيقة الملك الثابت للسيد إذ استغراق الدين بالكسب لا يمنع ملك المولى عنده قيد بالمأذون لأن مركب المكاتب ليس مركبا لمولاه فلا يحنث بالاتفاق .
وفي البحر حلف لا يركب فاليمين على ما يركبه الناس من الفرس والبغل وغير ذلك فلو ركب ظهر إنسان لا يحنث لأن أوهام الناس لا تسبق إلى هذا حلف لا يركب دابة ولو لم ينو شيئا فركب حمارا أو فرسا أو برذونا أو بغلا حنث فإن ركب غيرها نحو البعير والفيل لا يحنث استحسانا إلا أن ينوي ولو حلف لا يركب فرسا فركب برذونا أو بالعكس لا يحنث لأن الفرس اسم للعربي والبرذون للعجمي والخيل ينتظم الكل وهذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت بالفارسية يحنث بكل حال ولو حلف لا يركب دابة فحمل على الدابة مكرها لا يحنث وإن حلف لا يركب أو لا يركب مركبا فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث ولو ركب آدميا ينبغي أن لا يحنث انتهى .
وفي التبيين لو حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على إنسان لأن اللفظ يتناول جميع الحيوان والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا انتهى لكن يشكل بما سبق من أن الأيمان مبنية على العرف لا على الألفاظ ولا على الحقيقة اللغوية قالوا في الأصول الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا تأمل .