وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 284 @ يحنث فيهما لا ينحل في الصحيح لعدم فعله وقيل ينحل ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث فمن قال انحلت قال لا يحنث ومن قال لا ينحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح كما في البحر وغيره وما في القهستاني من أن اللائق بالكتاب أن يترك هذه الجملة لأنه مفهوم بسابقه ليس بسديد لأنه محل الخلاف والعجب منه أنه صرح في قوله مكرها فقال بحيث لا يمكنه الامتناع وإلا فقد اختلف فيه المشايخ وينبغي أن لا يحنث عند الشيخين كما في المحيط تأمل ومثله أي لا يخرج لا يدخل هذه الدار أقساما وحكما فالأقسام أن يخرج بأمره وأن يخرج بلا أمره إما مكرها أو راضيا والحكم الحنث في الأول وعدمه في الآخرين كما في الدرر لكن الأولى أن يصور بالدخول فقال أن يدخل في مكان أن يخرج لكونه موضوع المسألة تأمل وفي لا يخرج منها إلا إلى جنازة مثلا فخرج من باب داره إليها حال كونه يريدها ثم أي بعد الخروج والإرادة أتى حاجة أخرى لا يحنث بالإجماع لأنه لم يوجد الخروج إلى ما حلف عليه وإنما خرج إلى الجنازة وأنه مستثنى من اليمين والإتيان بعد ذلك ليس بخروج كما لو قال إن خرجت منها إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت إلى غير المسجد لم تطلق كما في البدائع .
وفي لا يخرج من بلده إلى مكة مثلا والأولى اختيار غيرها من البلدان لأنه لا يليق بالمسلم فخرج من ربضه حال كونه يريدها ثم رجع إليه حنث لوجود الخروج قاصدا إليها وهو الشرط إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج وإنما قلنا من ربضه لأنه