وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 283 @ إلى السكة أو المسجد استدلالا بما ذكر في الزيادات أن من خرج بعياله من مصره فلم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه في حق الصلاة فكذا هذا وذكر أبو الليث لو انتقل إلى السكة وسلم الدار إلى صاحبها أو آجرها وسلمها بر في يمينه وإن لم يتخذ دارا أخرى لأنه لم يبق ساكنا انتهى .
هذا أرفق ولعل الفتوى عليه لكن في الظهيرية أن الصحيح أنه يحنث ما لم يتخذ مسكنا آخر .
وكذا أي لا بد من خروجه بجميع أهله بالاتفاق وعياله بالاختلاف كما مر في حلفه لا يسكن هذه المحلة لأن المحلة بمنزلة الدار .
وفي لا يسكن هذه البلدة أو القرية يبر بخروجه وترك أهله ومتاعه فيها لأنه لا يعد ساكنا فيه لأن الرجل يكون ساكنا في مصر وله في مصر آخر أهل ومتاع والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب كما في الهداية وفي لا يخرج من هذه الدار مثلا فأمر الحالف من حمله وأخرجه عنها حنث لأن فعل المأمور ينتقل إلى الآمر فصار كدابة يركبها فيخرج عليها ولو حمل الحالف وأخرج بلا أمره حال كونه مكرها بحيث لا يمكنه أو راضيا بقبله إلا أنه لم يأمر لا يحنث في الصحيح أما في الأول فلعدم فعله حقيقة وهو ظاهر وحكما لعدم الأمر منه والثاني فلأن انتقال الفعل بالأمر لا الرضى فلو هدده فخرج حنث لوجود الفعل منه حقيقة وإذا لم